responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 454

فلا معنى لإسقاط قدره.

نعم ، لو كان المأذون فيه داخلاً في ضمن المنهي عنه كما لو أذن له في تحميل الدابة قدراً معيّناً فتجاوزه ، أو في ركوبه بنفسه فأردف غيره تعيّن إسقاط قدر المأذون ؛ لأنه بعض ما استوفى من المنفعة وإن ضمن الدابة أجمع لتعدّيه.

( ولو اختلفا في ) التلف أو ( التفريط فالقول ) فيهما ( قول المستعير مع يمينه ) بلا خلاف في أصل القبول في الأوّل ؛ لأنه أمين فيقبل قوله فيه كغيره ، سواء ادّعاه بأمر ظاهر أو خفي. وكذا في الثاني ، وفاقاً للطوسي والتقي وابن حمزة والقاضي والحلي [1] وعامة المتأخرين ، بل في ظاهر الغنية [2] الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، فإنه منكر فعليه اليمين مع عدم البينة.

خلافاً للمفيد والديلمي [3] ، فقول المالك. ولا وجه له.

( ولو اختلفا في الرد ) فادّعاه المستعير ( فالقول قول المعير ) بلا خلاف فيما أعلم ؛ لأصالة العدم ، وقد قبضه لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه ، بخلاف الودعي ؛ لأن قبضه لمصلحة المالك والإحسان إليه خاصّة ، كما مرّ في الوديعة [4]. ومعنى عدم قبول قوله فيه الحكم بضمانه‌


[1] الطوسي في النهاية : 438 ، التقي في الكافي في الفقه : 329 ، ابن حمزة في الوسيلة : 276 ، حكاه عن القاضي في المختلف : 446 ، الحلي في السرائر 2 : 430.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 598.

[3] المفيد في المقنعة : 630 ، الديلمي في المراسم : 194.

[4] راجع ص : 438.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست