اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 454
فلا معنى لإسقاط
قدره.
نعم ، لو كان
المأذون فيه داخلاً في ضمن المنهي عنه كما لو أذن له في تحميل الدابة قدراً
معيّناً فتجاوزه ، أو في ركوبه بنفسه فأردف غيره تعيّن إسقاط قدر المأذون ؛ لأنه
بعض ما استوفى من المنفعة وإن ضمن الدابة أجمع لتعدّيه.
( ولو اختلفا في ) التلف أو
( التفريط فالقول ) فيهما ( قول
المستعير مع يمينه ) بلا خلاف في أصل القبول في الأوّل ؛ لأنه أمين فيقبل قوله فيه كغيره ، سواء
ادّعاه بأمر ظاهر أو خفي. وكذا في الثاني ، وفاقاً للطوسي والتقي وابن حمزة
والقاضي والحلي [1] وعامة المتأخرين ، بل في ظاهر الغنية [2] الإجماع عليه ؛
وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، فإنه منكر فعليه اليمين مع عدم البينة.
خلافاً للمفيد
والديلمي [3] ، فقول المالك. ولا وجه له.
( ولو اختلفا في الرد ) فادّعاه المستعير ( فالقول قول المعير ) بلا خلاف فيما أعلم ؛ لأصالة العدم ، وقد قبضه لمصلحة نفسه
فلا يقبل قوله فيه ، بخلاف الودعي ؛ لأن قبضه لمصلحة المالك والإحسان إليه خاصّة ،
كما مرّ في الوديعة [4]. ومعنى عدم قبول قوله فيه الحكم بضمانه
[1] الطوسي في
النهاية : 438 ، التقي في الكافي في الفقه : 329 ، ابن حمزة في الوسيلة : 276 ،
حكاه عن القاضي في المختلف : 446 ، الحلي في السرائر 2 : 430.