اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 453
منهم من حمل على
المجمع عليه ، ومنهم من عدّى الحكم إلى غير الشاة من الأنعام ، وإلى غير اللبن من
الصوف والشعر. والأوّل أظهر ، ولعلّه مختار الأكثر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على
المتيقّن.
( و ) يجب أن
( يقتصر المستعير ) في الانتفاع ( على ما
يؤذن له ) منه ، فلو عيّن له
جهة لم يتجاوزها ولو إلى المساوي والأدون عند جماعة [1] ؛ عملاً بمقتضى
التعيين ، واقتصاراً على المأذون.
خلافاً لآخرين [2] ، فجوّزوا
التخطّي إليهما ، وظاهر التذكرة [3] القائل به عدم الخلاف فيه كما حكي ، فإن تمّ إجماعاً ،
وإلاّ فلا ريب في ضعفه في المساوي ؛ لضعف دليله ، إذ ليس إلاّ القياس ، وهو باطل.
نعم ، لا يبعد
المصير إليه في الثاني ؛ لما مرّ في الوديعة [4] ، وما يقال عليه من منع الأولوية لاختلاف الغرض في ذلك مرّ
جوابه ثمة.
نعم ، لو علم
إرادة الخصوصيّة من التعيين توجّه المنع ، كما لو نهاه عن غير المعيّن مطلقاً ،
بلا خلاف.
وحيث يتعيّن
المعيّن فتعدّى إلى غيره ضمن العين ولزمه الأُجرة لمجموع ما فعل ، من غير أن يسقط
عنه ما قابل المأذون ، على الأصح ؛ لكونه تصرفاً بغير إذن المالك فيوجب الأُجرة ،
والقدر المأذون فيه لم يفعله
[1] منهم : المحقق
في الشرائع 2 : 172 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 260 ، والمسالك 1 : 315 ،
والسبزواري في الكفاية : 135 ، وصاحب الحدائق 21 : 493.
[2] منهم ابن زهرة
في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 598 ، والعلاّمة في التحرير 1 : 269 ،
والأردبيلي في مجمع الفائدة 10 : 364.