responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 453

منهم من حمل على المجمع عليه ، ومنهم من عدّى الحكم إلى غير الشاة من الأنعام ، وإلى غير اللبن من الصوف والشعر. والأوّل أظهر ، ولعلّه مختار الأكثر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.

( و ) يجب أن ( يقتصر المستعير ) في الانتفاع ( على ما يؤذن له ) منه ، فلو عيّن له جهة لم يتجاوزها ولو إلى المساوي والأدون عند جماعة [1] ؛ عملاً بمقتضى التعيين ، واقتصاراً على المأذون.

خلافاً لآخرين [2] ، فجوّزوا التخطّي إليهما ، وظاهر التذكرة [3] القائل به عدم الخلاف فيه كما حكي ، فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ فلا ريب في ضعفه في المساوي ؛ لضعف دليله ، إذ ليس إلاّ القياس ، وهو باطل.

نعم ، لا يبعد المصير إليه في الثاني ؛ لما مرّ في الوديعة [4] ، وما يقال عليه من منع الأولوية لاختلاف الغرض في ذلك مرّ جوابه ثمة.

نعم ، لو علم إرادة الخصوصيّة من التعيين توجّه المنع ، كما لو نهاه عن غير المعيّن مطلقاً ، بلا خلاف.

وحيث يتعيّن المعيّن فتعدّى إلى غيره ضمن العين ولزمه الأُجرة لمجموع ما فعل ، من غير أن يسقط عنه ما قابل المأذون ، على الأصح ؛ لكونه تصرفاً بغير إذن المالك فيوجب الأُجرة ، والقدر المأذون فيه لم يفعله‌


[1] منهم : المحقق في الشرائع 2 : 172 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 260 ، والمسالك 1 : 315 ، والسبزواري في الكفاية : 135 ، وصاحب الحدائق 21 : 493.

[2] منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 598 ، والعلاّمة في التحرير 1 : 269 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 10 : 364.

[3] التذكرة 2 : 210.

[4] راجع ص : 415.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست