اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 452
وكذا ما لا يجوز
الانتفاع به شرعاً فإنه لا تصحّ إعارته ، كأواني الذهب والفضة للأكل والشرب فيها ،
وكذا كلب الصيد إن أستعير للهو والطرب ، والجواري للاستمتاع ؛ لاستلزام الأوّل
الإعانة على الإثم المحرّمة بالكتاب والسنة ، والثاني مورد نصّ وإجماع كما يأتي في
النكاح.
ولا خلاف في شيء
من ذلك ولا إشكال إلاّ في المقصود بقولهم : لا تجوز إعارة ما لا يمكن الانتفاع به
إلاّ بإتلافه ، فإنه غير واضح إن ظهر من المعير الرضا بإتلاف العين بقوله : أعرتكه
، مع القرينة ، فإن المعيار في جوازه هو رضاه به وقد حصل في محل الفرض ، وإن هو
حينئذٍ إلاّ كالهبة والإباحة وإن عبّر عنهما بلفظ العارية ، ولا مدخل للّفظ الفاسد
معناه في اللغة والعرف.
نعم ، حيث لا يعلم
الرضا بالإتلاف إلاّ به اتّجه ما ذكروه ؛ لاشتراط استفادته منه بدلالته عليه ولو
بالالتزام ، ودلالة لفظ العارية بمجرّده على الإتلاف فاسدة ؛ لعدم استنادهما إلى
عرف أو لغة ؛ لأن وضع العارية فيهما بحكم الوضع والتبادر إنما هو لما يتم الانتفاع
به مع بقاء عينه ، ولعل هذا مراد الأصحاب.
ويستثنى من مورد
المنع حيث يثبت المِنحة بالكسر ، وهي الشاة المعارة للانتفاع بلبنها ، وقد أجمعوا
عليه كما في المسالك والتذكرة وغيرهما من كتب الجماعة [1] ؛ وهو الحجة دون
الرواية [2] ، لضعفها. ثم