responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 452

وكذا ما لا يجوز الانتفاع به شرعاً فإنه لا تصحّ إعارته ، كأواني الذهب والفضة للأكل والشرب فيها ، وكذا كلب الصيد إن أستعير للهو والطرب ، والجواري للاستمتاع ؛ لاستلزام الأوّل الإعانة على الإثم المحرّمة بالكتاب والسنة ، والثاني مورد نصّ وإجماع كما يأتي في النكاح.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك ولا إشكال إلاّ في المقصود بقولهم : لا تجوز إعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلاّ بإتلافه ، فإنه غير واضح إن ظهر من المعير الرضا بإتلاف العين بقوله : أعرتكه ، مع القرينة ، فإن المعيار في جوازه هو رضاه به وقد حصل في محل الفرض ، وإن هو حينئذٍ إلاّ كالهبة والإباحة وإن عبّر عنهما بلفظ العارية ، ولا مدخل للّفظ الفاسد معناه في اللغة والعرف.

نعم ، حيث لا يعلم الرضا بالإتلاف إلاّ به اتّجه ما ذكروه ؛ لاشتراط استفادته منه بدلالته عليه ولو بالالتزام ، ودلالة لفظ العارية بمجرّده على الإتلاف فاسدة ؛ لعدم استنادهما إلى عرف أو لغة ؛ لأن وضع العارية فيهما بحكم الوضع والتبادر إنما هو لما يتم الانتفاع به مع بقاء عينه ، ولعل هذا مراد الأصحاب.

ويستثنى من مورد المنع حيث يثبت المِنحة بالكسر ، وهي الشاة المعارة للانتفاع بلبنها ، وقد أجمعوا عليه كما في المسالك والتذكرة وغيرهما من كتب الجماعة [1] ؛ وهو الحجة دون الرواية [2] ، لضعفها. ثم‌


[1] المسالك 1 : 315 ، التذكرة 2 : 210 ، وانظر مجمع الفائدة 10 : 368 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 167.

[2] عوالي اللئلئ 3 : 241 ، مستدرك الوسائل 13 : 393 أبواب الدين والقرض ب 4 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست