اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 450
ثم إن ضمانهما
يسقط باشتراط سقوطه ، بلا خلاف ؛ للصحيح : « جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه
، إلاّ الذهب والفضة فإنهما يلزمان ، إلاّ أن يشترط أنه متى توى لم يلزمك تواه » [1] الخبر.
( ولو استعار من الغاصب مع العلم ) بالغصب
( ضمن ) كلا من المنفعة
والعين مع التلف مطلقاً ، ولو لم تكن عاريتها عارية مضمونة.
(
وكذا لو كان جاهلاً ، لكن ) استقرار الضمان هنا على الغاصب ، إلاّ إذا كانت مضمونة فيضمن العين خاصة.
وللمالك في
المقامين إلزام أيّهما شاء بالعين التالفة وما استوفاه من المنفعة ، فإن ألزم
المستعير كان له أن
( يرجع ) هو ( على المعير بما
يغرم ) مع جهلة ؛ لأنّه
أذن في استيفائها بغير عوض عنها وعن العين لو تلفت. ولا كذلك مع علمه ؛ لاستقرار
الضمان عليه بسببه فليس له الرجوع بما غرمه. وإن ألزم الغاصب لم يرجع على المستعير
، إلاّ مع علمه أو كون العين مضمونة فيرجع عليه فيهما ؛ لاستقرار الضمان عليه في
الأوّل ، وإقدامه في الثاني على الضمان مع صحة العارية فكذا عليه الضمان مع الفساد
؛ للقاعدة الكلية أن كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، لكن هذا لا يوجب إلاّ ضمان
العين دون المنفعة ، فإنها ليست بمضمونة بالكلية ولو في الذهب والفضة ، بل المضمون
فيهما هو العين خاصة.
ولا خلاف في شيء
من ذلك فيما أجده إلاّ من الماتن في الشرائع والفاضل في القواعد [2] ، فلم يجوّزا
رجوع المالك إلى المستعير مع جهله ؛