اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 449
مع إمكان الجمع
بينهما وبين الأوّلين بتقييدهما بهما ، وإن أمكن العكس ؛ لكون التعارض بينهما
تعارض العموم من وجه ، كما ذكره بعض الأصحاب فقال : وقع التعارض بين المستثنى منه
في خبر الدنانير والدراهم ، وحاصله لا ضمان في غير الدراهم والدنانير ، وبين
المستثنى في خبر الذهب والفضة والنسبة بين الموضوعين عموم من وجه [1] يمكن تخصيص كلّ
منهما بالآخر ، فإن خصّص الأوّل بالثاني كان الحاصل : لا ضمان في غير الدراهم
والدنانير إلاّ أن يكون ذهباً أو فضة ، وإن خصّص الثاني بالأوّل كان الحاصل : كلّ
من الذهب والفضة مضمونان إلاّ أن يكون غير الدراهم والدنانير [2]. انتهى.
وحينئذٍ فالأمر
المشترك بين الحكمين ثابت وهو حصول الضمان في الدنانير والدراهم ، فلا بُدّ من
استثناء هذا الحكم من عموم النصوص الدالة على عدم الضمان في مطلق العارية وتبقى في
غير النقدين عن المعارض سليمة ، فإذاً المتجه عدم الضمان فيما عداهما من مطلق
الذهب والفضة.
[1] فمادّة
التصادق هو من الذهب والفضّة غير النقدين ، فيدلّ الأوّل على عدم الضمان فيه
والثاني على الضمان ، ومادة تفارق الأوّل عن الثاني هو نحو الثوب ، ومادة تفارق
الثاني عن الأوّل النقدان ، ولا إشكال في مادة التفارق ؛ لإمكان الجمع بين
المتعارضين فيهما ، فيعمل في المادة الأُولى بما دل على نفي الضمان فيها ، وفي
الثانية بما دل على ثبوت الضمان فيها ، وإنما الإشكال في مادة التصادق وهو الذهب
والفضة غير النقدين ، فيمكن فيها العمل بما دل على نفي الضمان فيه ، ويمكن العكس ،
ولكن الأوّل أظهر ؛ لما ظهر في المتن من أوفقيته بالأصل والأخبار الدالة على عدم
الضمان في مطلق العارية وفي مطلق الأمين ، [ و ] لا يمكن ترجيح الثاني بعموم اليد
؛ لأنه مخصص بإطلاقات تلك الأخبار ، فلا يمكن العمل عليه بعمومه ( منه ; ).