اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 45
اللزوم بالبديهة.
وفيه مناقشة ؛
لدلالتها في الظاهر على كونها عقداً ، مع الاتّفاق عليه ظاهراً ، والأصل فيه
اللزوم ، نظراً إلى العمومات الآمرة بالوفاء به من الكتاب والسنة.
( وإذا مرّ الإنسان بثمرة النخل ) والفواكه
( جاز له أن يأكل ما لم يضرّ ) به ويفسده ، بأن يأكل منه كثيراً بحيث يؤثّر فيها أثراً بيّناً ويصدق معه
مسمّاه عرفاً ، ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارّة وقلّتهما جدّاً.
وليس من هذا الشرط
الإفساد بكسر الغصن ونحوه وإن كان في حدّ ذاته حراماً.
(
أو يقصد ) المرور إليه للأكل
، بل يكون المرور اتفاقيّاً ، بأن يكون الطريق قريبة منها بحيث يصدق عليه المرور
عرفاً ، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة.
على الأشهر الأظهر
بين الأصحاب ، بل لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلاّ ما يحكى عن المرتضى ; في بعض كتبه [1] ، بل ادّعى عليه
في الخلاف والسرائر الوفاق [2] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص
المستفيضة المعتضد بعضها ، والمنجبر قصور باقيها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون
من القدماء إجماعاً ، وبعمل نحو الحلّي الذي لا يرى العمل بالأخبار إلاّ ما تواتر
منها أو تعاضد بالإجماع جدّاً ، مع أنّه قد ادّعاهما صريحاً هنا [3].