responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 45

اللزوم بالبديهة.

وفيه مناقشة ؛ لدلالتها في الظاهر على كونها عقداً ، مع الاتّفاق عليه ظاهراً ، والأصل فيه اللزوم ، نظراً إلى العمومات الآمرة بالوفاء به من الكتاب والسنة.

( وإذا مرّ الإنسان بثمرة النخل ) والفواكه ( جاز له أن يأكل ما لم يضرّ ) به ويفسده ، بأن يأكل منه كثيراً بحيث يؤثّر فيها أثراً بيّناً ويصدق معه مسمّاه عرفاً ، ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارّة وقلّتهما جدّاً.

وليس من هذا الشرط الإفساد بكسر الغصن ونحوه وإن كان في حدّ ذاته حراماً.

( أو يقصد ) المرور إليه للأكل ، بل يكون المرور اتفاقيّاً ، بأن يكون الطريق قريبة منها بحيث يصدق عليه المرور عرفاً ، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة.

على الأشهر الأظهر بين الأصحاب ، بل لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلاّ ما يحكى عن المرتضى ; في بعض كتبه [1] ، بل ادّعى عليه في الخلاف والسرائر الوفاق [2] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى النصوص المستفيضة المعتضد بعضها ، والمنجبر قصور باقيها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون من القدماء إجماعاً ، وبعمل نحو الحلّي الذي لا يرى العمل بالأخبار إلاّ ما تواتر منها أو تعاضد بالإجماع جدّاً ، مع أنّه قد ادّعاهما صريحاً هنا [3].


[1] حكاه عنه في المسالك 1 : 207.

[2] الخلاف 2 : 546 ، السرائر 3 : 126.

[3] السرائر 3 : 126.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست