responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 46

منها المرسل كالصحيح على الأشهر الصحيح : عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرة ، أفيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها في ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال : « لا بأس » [1].

ومنها : عن الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلاّ الشهوة له ، وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره ، وهل له أن يأكل من جوع؟ قال : « لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده » [2].

ومنها : أمرّ بالثمرة فآكل منها ، قال : « كل ولا تحمل » [3].

ومنها : « لا بأس أن يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد » [4] إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.

( و ) من الأخبار الأخيرة منها يظهر أنّه ( لا يجوز أن ) يفسد و ( يأخذ معه شيئاً ) وهو إجماع كما يأتي ، بل ظاهر الأصحاب أنه شرط.

( وفي جواز ذلك ) أي الأكل مع الشروط ( في غير النخل من الزرع والخضر تردّد ) ينشأ من قبح التصرّف في مال الغير ، المعتضد بنصّ الكتاب الدالّ على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بغير تراضٍ [5].


[1] التهذيب 7 : 93 / 393 ، الإستبصار 3 : 90 / 306 ، الوسائل 18 : 226 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 3.

[2] التهذيب 6 : 383 / 1135 ، الوسائل 18 : 227 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 5.

[3] التهذيب 7 : 89 / 380 ، الإستبصار 3 : 90 / 305 ، الوسائل 18 : 227 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 4.

[4] الكافي 3 : 569 / 1 ، المحاسن : 528 / 766 ، الوسائل 18 : 229 أبواب بيع الثمار ب 8 ح 12.

[5] النساء : 29.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست