اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 46
منها المرسل
كالصحيح على الأشهر الصحيح : عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمرة ، أفيجوز له أن
يأكل منها من غير إذن صاحبها في ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال : « لا بأس » [1].
ومنها : عن الرجل
يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله
على الأكل من ثمره إلاّ الشهوة له ، وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره ، وهل له أن
يأكل من جوع؟ قال : « لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده » [2].
ومنها : أمرّ
بالثمرة فآكل منها ، قال : « كل ولا تحمل » [3].
ومنها : « لا بأس
أن يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد » [4] إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
(
و ) من الأخبار الأخيرة
منها يظهر أنّه ( لا يجوز
أن ) يفسد و ( يأخذ معه شيئاً ) وهو إجماع كما يأتي ، بل ظاهر الأصحاب أنه شرط.
( وفي جواز ذلك ) أي الأكل مع الشروط ( في غير النخل من الزرع والخضر تردّد ) ينشأ من قبح التصرّف في مال الغير ، المعتضد بنصّ الكتاب
الدالّ على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل بغير تراضٍ [5].