responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 44

وظاهرها تأدّيه بما دلّ على ما اتّفقا عليه بأيّ عبارة.

خلافاً لظاهر الجماعة المحكي عنهم في الروضة [1] ، فاشترطوا في صيغتها الوقوع بلفظ القبالة. وحجّتهم غير واضحة.

وظاهر الصحيح الأوّل وغيره أنّ المتقبّل يملك الزائد وعليه الناقص.

وأمّا الحكم بأنّ قراره مشروط بسلامة الثمرة من الآفة الإلهية بحيث لو حصلت فسدت المعاملة رأساً أو في الجملة ورجع الأمر إلى ما كانا عليه من الشركة فوجهه غير واضح ، وإن ذكره جماعة ، والنصوص كما ترى عن بيانه خالية.

وتوجيهه بأنّ المتقبّل لما رضي بحصّة معيّنة في العين صار بمنزلة الشريك غير نافع ؛ لأنّ كون العوض منها غير لازم وإن جاز ، فالرضا إنّما وقع بالقدر لا به مشتركاً ، إلاّ أن ينزّل على الإشاعة.

فالمتّجه وفاقاً لظاهر الروضة وجماعة [2] عدم اشتراطها في الصحة إن لم يشترط كون الثمن من نفس الثمرة ، أو اشترط ولم ينزّل على الإشاعة.

ولو كان النقص لا بآفة بل بخلل في الخرص لم ينقص شي‌ء ؛ للأصل ، وظاهر النص. وكذا لا ينقص لو كان بتفريط المتقبّل بلا إشكال.

ثم إنّ ظاهر العبارة هنا وفي الشرائع [3] عدم لزوم هذه المعاملة وأنّ غايتها الجواز والصحة ؛ ولعلّه نظر إلى قصور النصوص المزبورة عن إفادة‌


[1] الروضة 5 : 369.

[2] الروضة 3 : 369 370 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 178 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 221 ، صاحب الحدائق 19 : 364.

[3] الشرائع 2 : 55.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست