responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 448

« لا تضمن العارية إلاّ أن يكون اشترط فيها ضماناً ، إلاّ الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضماناً » [1].

والحسن كالصحيح : « ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها ، إلاّ الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط » [2].

والخبر : « العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلاّ ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا » [3].

وإطلاقه كالعبارة ونحوها يقتضي انسحاب الضمان في مطلقهما ولو كانا مصوغين لا نقدين ، وبه أفتى جماعة [4].

خلافاً لآخرين [5] فخصّوه بالنقدين. ولعله أظهر ؛ للأصل ، وظهور الحصر فيهما من الخبرين الأوّلين المعتضدين بإطلاق الأخبار المتقدمة النافية للضمان عن مطلق العارية. ولا يعارضهما الخبر الأخير ونحوه الصحيح المتقدم المتضمن لمطلق الذهب والفضة ؛ لضعفهما عن المقاومة لهما بحسب السند ، والاعتضاد بما مرّ ؛ مضافاً إلى الأصل ، والنصوص الدالّة على انتفاء الضمان عن اليد حيث كانت مؤتمنة بعنوان الكلية ، فالإعراض عنهما أجدر.


[1] الكافي 5 : 238 / 2 ، التهذيب 7 : 183 / 804 وفيه عن ابن مسكان ، الإستبصار 3 : 126 / 448 ، الوسائل 19 : 96 أبواب أحكام العارية ب 3 ح 1.

[2] التهذيب 7 : 184 / 808 ، الوسائل 19 : 96 أبواب أحكام العارية ب 3 ح 3.

[3] الفقيه 3 : 192 / 874 ، التهذيب 7 : 183 / 807 ، الوسائل 19 : 97 أبواب أحكام العارية ب 3 ح 4.

[4] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 6 : 80 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 264 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 10 : 373.

[5] منهم : فخر المحققين في الإيضاح 2 : 130 ، والسبزواري في الكفاية : 135.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست