اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 448
« لا تضمن العارية
إلاّ أن يكون اشترط فيها ضماناً ، إلاّ الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها
ضماناً » [1].
والحسن كالصحيح :
« ليس على صاحب العارية ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها ، إلاّ الدراهم فإنها مضمونة
اشترط صاحبها أو لم يشترط » [2].
والخبر : «
العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلاّ ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا
أو لم يشترطا » [3].
وإطلاقه كالعبارة
ونحوها يقتضي انسحاب الضمان في مطلقهما ولو كانا مصوغين لا نقدين ، وبه أفتى جماعة
[4].
خلافاً لآخرين [5] فخصّوه بالنقدين.
ولعله أظهر ؛ للأصل ، وظهور الحصر فيهما من الخبرين الأوّلين المعتضدين بإطلاق
الأخبار المتقدمة النافية للضمان عن مطلق العارية. ولا يعارضهما الخبر الأخير
ونحوه الصحيح المتقدم المتضمن لمطلق الذهب والفضة ؛ لضعفهما عن المقاومة لهما بحسب
السند ، والاعتضاد بما مرّ ؛ مضافاً إلى الأصل ، والنصوص الدالّة على انتفاء
الضمان عن اليد حيث كانت مؤتمنة بعنوان الكلية ، فالإعراض عنهما أجدر.