responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 447

وفي الضمان مع أحد الأوّلين الإجماع في الغنية والتنقيح [1] ، وحديث على اليد [2] ، ومفهوم النصوص المتقدمة المشترطة في انتفاء الغرامة عنه الأمانة ، وهي مع أحدهما منتفية ؛ لكونه خيانة بلا شبهة فيه.

وفيه مع الثالث الإجماع في الغنية والمسالك وغيرهما [3] ، والمعتبرة المستفيضة منها الصحاح ، في أحدها : « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها إلاّ أن يكون قد اشترط عليه [4] » ونحوه الثاني [5].

وفي الثالث : « جميع ما استعرت فاشترط عليك يلزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك » [6].

وقوله : ( إلاّ أن تكون العين ) المعارة استثناء من قوله : لا يضمن ، أي لو كانت ( ذهباً أو فضة فالضمان يلزم ) على أيّ حال ( وإن لم يشترط ) الضمان بل أطلق ولم يتعدّ فيهما ولم يفرّط ، بلا خلاف فيهما في الجملة ، بل عليه الإجماع في المسالك والغنية [7] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها زيادة على ما مرّ الصحيح‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 598 ، التنقيح الرائع 2 : 249.

[2] عوالي اللئلئ 1 : 389 / 22 ، مسند أحمد 5 : 8 ، مستدرك الحاكم 2 : 47 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 / 2400.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 598 ، المسالك 1 : 317 ؛ وانظر المفاتيح 3 : 168 والحدائق 21 : 506.

[4] الكافي 5 : 238 / 1 ، التهذيب 7 : 183 / 805 ، الإستبصار 3 : 126 / 449 ، الوسائل 19 : 91 أبواب أحكام العارية ب 1 ح 1.

[5] المقنع : 130 ، المستدرك 14 : 25 أبواب أحكام العارية ب 3 ح 1.

[6] الكافي 5 : 238 / 3 ، التهذيب 7 : 183 / 806 ، الإستبصار 3 : 126 / 450 ، الوسائل 19 : 96 أبواب أحكام العارية ب 3 ح 2.

[7] المسالك 1 : 317 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 598.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست