اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 447
وفي الضمان مع أحد
الأوّلين الإجماع في الغنية والتنقيح [1] ، وحديث على اليد [2] ، ومفهوم النصوص المتقدمة المشترطة في انتفاء الغرامة عنه
الأمانة ، وهي مع أحدهما منتفية ؛ لكونه خيانة بلا شبهة فيه.
وفيه مع الثالث
الإجماع في الغنية والمسالك وغيرهما [3] ، والمعتبرة المستفيضة منها الصحاح ، في أحدها : « إذا
هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها إلاّ أن يكون قد اشترط عليه [4] » ونحوه الثاني [5].
وفي الثالث : «
جميع ما استعرت فاشترط عليك يلزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك » [6].
وقوله : ( إلاّ أن
تكون العين ) المعارة استثناء من قوله : لا يضمن ، أي لو كانت ( ذهباً أو فضة فالضمان يلزم ) على أيّ حال ( وإن لم يشترط ) الضمان بل أطلق ولم يتعدّ فيهما ولم يفرّط ، بلا خلاف فيهما
في الجملة ، بل عليه الإجماع في المسالك والغنية [7] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى
المعتبرة المستفيضة ، منها زيادة على ما مرّ الصحيح