responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 446

والأصل في عدم الضمان حيث لم يكن فيه شي‌ء من المستثنيات بعد الإجماع الدالّ على أمانته ، كما في المهذب والمسالك وغيرهما [1] الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، منها زيادة على ما يأتي إليه الإشارة الصحاح ، في أحدها : « ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » [2].

وفي الثاني : « لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً » [3].

وفي الثالث : عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق ، قال : فقال : « إذا كان أميناً فلا غرم » [4].

والخبر الوارد بخلافها في الحيوان [5] مع قصور سنده شاذّ وإن قال به الإسكافي ، والتقييد بأحد المستثنيات محتمل ، وبخصوص الصحيح المرتضوي : « قضى علي 7 في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة أن لا يغرمها المعار » [6] الخبر معارض.


[1] المهذب البارع 3 : 11 ، المسالك 1 : 317 ؛ وانظر المفاتيح 3 : 168.

[2] التهذيب 7 : 182 / 798 ، الإستبصار 3 : 124 / 441 ، الوسائل 19 : 93 أبواب أحكام العارية ب 1 ح 6.

[3] الكافي 5 : 239 / 5 ، التهذيب 7 : 182 / 801 ، الإستبصار 3 : 124 / 443 ، الوسائل 19 : 92 أبواب أحكام العارية ب 1 ح 3.

[4] التهذيب 7 : 182 / 799 ، الإستبصار 3 : 124 / 442 ، الوسائل 19 : 93 أبواب أحكام العارية ب 1 ح 7.

[5] الكافي 5 : 302 / 2 ، التهذيب 7 : 185 / 814 ، الإستبصار 3 : 125 / 445 ، الوسائل 19 : 94 أبواب أحكام العارية ب 1 ح 11.

[6] التهذيب 7 : 182 / 800 ، الإستبصار 3 : 125 / 447 ، الوسائل 19 : 93 أبواب أحكام العارية ب 1 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست