اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 446
والأصل في عدم
الضمان حيث لم يكن فيه شيء من المستثنيات بعد الإجماع الدالّ على أمانته ، كما في
المهذب والمسالك وغيرهما [1] الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، منها زيادة على ما
يأتي إليه الإشارة الصحاح ، في أحدها : « ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب
العارية والوديعة مؤتمن » [2].
وفي الثاني : « لا
غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً » [3].
وفي الثالث : عن
العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق ، قال : فقال : « إذا كان أميناً فلا غرم
» [4].
والخبر الوارد
بخلافها في الحيوان [5] مع قصور سنده شاذّ وإن قال به الإسكافي ، والتقييد بأحد
المستثنيات محتمل ، وبخصوص الصحيح المرتضوي : « قضى علي 7 في رجل أعار
جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة أن لا يغرمها المعار » [6] الخبر معارض.