responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 445

بعد ثبوته فيها ؛ للأصل ، وانصراف الإذن الذي هو الأصل في حلّ الانتفاع إلى ما تعارف فيها كالفرش في البساط ، والتغطّي في اللحاف ، ونحو ذلك ، وهذا مع وحدة الوجه في الانتفاع المتعارف في العين المعارة واضح ، وكذا مع التعدد وتعيين المعير وجهاً منها مع النهي عن غيره ، فلا يجوز التعدي إليه مطلقاً ، بلا خلاف ، وكذا مع عدم النهي إذا كان المتعدّى إليه أضرّ ، وأما إلى المساوي والأقل ضرراً فقولان ، وسيأتي تمام الكلام [1].

( ولا يضمن التلف ) المستعير ( ولا النقصان لو اتّفق ) كلّ منهما ( بالانتفاع ) المأذون فيه ؛ لاستناده إلى السبب المأذون فيه.

وقيل بضمان المتلف ، كما عن التقي [2] ؛ لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفاً.

ولا ريب فيه مع عدم تحقق التناول ، وأما مع التحقق فالأوّل أجود ، ولعلّه محل الفرض كما يظهر من التعليل المتقدم ، ولكنه لم يثبت إلاّ بلفظ صريح ، وفي ثبوته بالإطلاق إشكال ، لعدم الانصراف إلاّ إلى غير المتلف إلاّ مع القرينة المصرّحة من عرف أو عادة فلا يضمن ، كما لو أذن له باستعماله باللفظ الصريح.

( بل لا يضمن ) مطلقاً ، ولو تلف بدون الاستعمال ( إلاّ مع تفريط ، أو عدوان ، أو اشتراط ) للضمان مع التلف ولو بدونهما ، بلا خلاف في شي‌ء من ذلك إلاّ من الإسكافي في الحيوان ، فحكم على الإطلاق بالضمان [3].


[1] في ص : 454.

[2] انظر الكافي في الفقه : 329.

[3] كما حكاه عنه في المختلف : 446.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست