اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 445
بعد ثبوته فيها ؛
للأصل ، وانصراف الإذن الذي هو الأصل في حلّ الانتفاع إلى ما تعارف فيها كالفرش في
البساط ، والتغطّي في اللحاف ، ونحو ذلك ، وهذا مع وحدة الوجه في الانتفاع
المتعارف في العين المعارة واضح ، وكذا مع التعدد وتعيين المعير وجهاً منها مع
النهي عن غيره ، فلا يجوز التعدي إليه مطلقاً ، بلا خلاف ، وكذا مع عدم النهي إذا
كان المتعدّى إليه أضرّ ، وأما إلى المساوي والأقل ضرراً فقولان ، وسيأتي تمام
الكلام [1].
( ولا يضمن التلف ) المستعير
( ولا النقصان لو اتّفق ) كلّ منهما (
بالانتفاع ) المأذون فيه ؛
لاستناده إلى السبب المأذون فيه.
وقيل بضمان المتلف
، كما عن التقي [2] ؛ لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفاً.
ولا ريب فيه مع
عدم تحقق التناول ، وأما مع التحقق فالأوّل أجود ، ولعلّه محل الفرض كما يظهر من
التعليل المتقدم ، ولكنه لم يثبت إلاّ بلفظ صريح ، وفي ثبوته بالإطلاق إشكال ،
لعدم الانصراف إلاّ إلى غير المتلف إلاّ مع القرينة المصرّحة من عرف أو عادة فلا
يضمن ، كما لو أذن له باستعماله باللفظ الصريح.
(
بل لا يضمن ) مطلقاً ، ولو تلف بدون الاستعمال ( إلاّ مع تفريط ، أو عدوان ، أو اشتراط ) للضمان مع التلف ولو بدونهما ، بلا خلاف في شيء من ذلك
إلاّ من الإسكافي في الحيوان ، فحكم على الإطلاق بالضمان [3].