اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 442
مطالبة جديدة ولا
كذلك لو لم يرجع ، فإنه لا تجب المبادرة به إلاّ بعد المطالبة.
أو أعار حائطاً
ليضع أطراف خشبه عليه وكان طرفه الآخر في ملكه ، عند الطوسي [1] ؛ لأدائه إلى قلع
جذوعه جبراً من ملكه.
أو أرضاً للزرع
ولم يدرك بعد ، عنده وعند الحلّي [2] ؛ لإقدامه أوّلاً على إبقائه المدّة.
أو للبناء والغرس
مدّة معلومة ، عند الإسكافي [3] وأكثر المتأخّرين ، بل لعلّه عليه عامّتهم ، على جواز
مطالبة المعير بالإزالة في هذه الثلاثة مع الأرش وهو تفاوت ما بين كونه منزوعاً
وثابتاً.
وهو قوي ؛ لبناء
العارية على الجواز إلاّ ما خرج بدليل وهو في الفرض مفقود.
وحديث نفي الضرر
بين المعير والمستعير مشترك فيسقط اعتباره ؛ للتعارض ، ويرجع إلى الأصل الدال على
ثبوت السلطنة لكل مالك على ملكه ، مع إمكان الجمع بين الحقين بدفع المعير الأرش
الموجب لدفع الضررين.
وليس له الإزالة
حيث جازت له بنفسه ؛ لاستلزامه التصرف في ملك الغير بغير إذنه. ولا قبل دفع الأرش
؛ لاحتمال الضرر بتعذّر الرجوع عليه بإفلاس ونحوه فيضيع حق المستعير.
(
ويشترط ) فيها ما يدل على
الإيجاب والقبول وإن لم يكن لفظاً ،