responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 442

مطالبة جديدة ولا كذلك لو لم يرجع ، فإنه لا تجب المبادرة به إلاّ بعد المطالبة.

أو أعار حائطاً ليضع أطراف خشبه عليه وكان طرفه الآخر في ملكه ، عند الطوسي [1] ؛ لأدائه إلى قلع جذوعه جبراً من ملكه.

أو أرضاً للزرع ولم يدرك بعد ، عنده وعند الحلّي [2] ؛ لإقدامه أوّلاً على إبقائه المدّة.

أو للبناء والغرس مدّة معلومة ، عند الإسكافي [3] وأكثر المتأخّرين ، بل لعلّه عليه عامّتهم ، على جواز مطالبة المعير بالإزالة في هذه الثلاثة مع الأرش وهو تفاوت ما بين كونه منزوعاً وثابتاً.

وهو قوي ؛ لبناء العارية على الجواز إلاّ ما خرج بدليل وهو في الفرض مفقود.

وحديث نفي الضرر بين المعير والمستعير مشترك فيسقط اعتباره ؛ للتعارض ، ويرجع إلى الأصل الدال على ثبوت السلطنة لكل مالك على ملكه ، مع إمكان الجمع بين الحقين بدفع المعير الأرش الموجب لدفع الضررين.

وليس له الإزالة حيث جازت له بنفسه ؛ لاستلزامه التصرف في ملك الغير بغير إذنه. ولا قبل دفع الأرش ؛ لاحتمال الضرر بتعذّر الرجوع عليه بإفلاس ونحوه فيضيع حق المستعير.

( ويشترط ) فيها ما يدل على الإيجاب والقبول وإن لم يكن لفظاً ،


[1] المبسوط 3 : 56.

[2] الطوسي في المبسوط 3 : 56 ، الحلي في السرائر 2 : 433.

[3] كما نقله عنه في المختلف : 448.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست