اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 441
بلا خلاف فيه ، بل
عليه الإجماع عن التذكرة [1] ؛ لاستلزامه النبش المحرّم وهتك الحرمة ، إلاّ إذا صار
ميماً.
ولو رجع قبل الدفن
جاز وإن كان الميت قد وضع ، على الأقوى ؛ للأصل ، واختصاص دليل المنع من الاعتبار
والإجماع بغير الفرض.
ومئونة الحفر
لازمة لولي الميت ؛ لقدومه على ذلك ، إلاّ ان يتعذّر عليه غيره مما لا يزيد عنه
عوضه ، فيقوى كونه من مال الميت ؛ لعدم التقصير ، وفاقاً للمسالك والروضة [2].
خلافاً للمحكي عن
التذكرة ، فأطلق الغرامة على الحفر [3].
ولا يلزم وليه
طمّه ؛ للإذن فيه من المعير.
أو حصل بالرجوع
ضرر على المستعير لا يستدرك ، كما لو أعار لوحاً ليرقع به السفينة فرقع ثم لجج في
البحر ولم يمكن الخروج بها إلى الشاطئ ولا الإصلاح مع النزع من غير ضرر.
خلافاً للشهيد
الثاني [4] ، فجوّزه وقال بثبوت المثل أو القيمة مع تعذّره ؛ لما في
ذلك من الجمع بين المصلحتين.
وهو قوي إن لم يكن
إجبار ربّ السفينة على بذل البدل يوجب الضرر عليه ، وإلاّ فعدم الرجوع لعلّه
حينئذٍ أقرب ، إلاّ أن يقال بجوازه وعدم وجوب تعجيل التسليم حينئذٍ إلى أن يزول
الضرر ، ولا بأس به.
وتظهر الفائدة في
وجوب المبادرة بالرّد بعد زوال الضرر من غير