responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 441

بلا خلاف فيه ، بل عليه الإجماع عن التذكرة [1] ؛ لاستلزامه النبش المحرّم وهتك الحرمة ، إلاّ إذا صار ميماً.

ولو رجع قبل الدفن جاز وإن كان الميت قد وضع ، على الأقوى ؛ للأصل ، واختصاص دليل المنع من الاعتبار والإجماع بغير الفرض.

ومئونة الحفر لازمة لولي الميت ؛ لقدومه على ذلك ، إلاّ ان يتعذّر عليه غيره مما لا يزيد عنه عوضه ، فيقوى كونه من مال الميت ؛ لعدم التقصير ، وفاقاً للمسالك والروضة [2].

خلافاً للمحكي عن التذكرة ، فأطلق الغرامة على الحفر [3].

ولا يلزم وليه طمّه ؛ للإذن فيه من المعير.

أو حصل بالرجوع ضرر على المستعير لا يستدرك ، كما لو أعار لوحاً ليرقع به السفينة فرقع ثم لجج في البحر ولم يمكن الخروج بها إلى الشاطئ ولا الإصلاح مع النزع من غير ضرر.

خلافاً للشهيد الثاني [4] ، فجوّزه وقال بثبوت المثل أو القيمة مع تعذّره ؛ لما في ذلك من الجمع بين المصلحتين.

وهو قوي إن لم يكن إجبار ربّ السفينة على بذل البدل يوجب الضرر عليه ، وإلاّ فعدم الرجوع لعلّه حينئذٍ أقرب ، إلاّ أن يقال بجوازه وعدم وجوب تعجيل التسليم حينئذٍ إلى أن يزول الضرر ، ولا بأس به.

وتظهر الفائدة في وجوب المبادرة بالرّد بعد زوال الضرر من غير‌


[1] التذكرة 2 : 211.

[2] المسالك 1 : 314 ، الروضة 4 : 258.

[3] التذكرة 2 : 211.

[4] كما في المسالك 1 : 314.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست