responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 443

كما لو فرش لضيفه فراشاً فجلس عليه ، وكأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها ، وفاقاً لجماعة [1] ؛ لجريان العادة بمثله.

ومنهم من اشترط لفظاً كما في نظائره.

وهو أوفق بالأصل الدالّ على حرمة التصرف في مال الغير بغير القطع بإذنه حيث لا يحصل من جهة الفعل ، إلاّ أن العادة في نحو الأمثلة المذكورة ربما أفادت القطع به. ولا شبهة مع الإفادة ، ولا دليل على اعتبار اللفظ في هذه الصورة بعد أن العارية من العقود الجائزة. ومع عدمها فيحلّ إشكال وإن أفادت المظنّة ؛ حيث لا دليل على اعتبارها وتخصيص الأصل بها في نحو المسألة.

ومن هنا ينقدح وجه القدح فيما حكي عن التذكرة [2] من الاكتفاء بحسن الظن بالصديق في جواز الانتفاع بمتاعه إن لم يقيّد بكون منفعته مما يتناوله الإذن الوارد في الآية [3] بجواز الأكل من بيته بمفهوم الموافقة.

ولا كذلك لو قيّد به ؛ لاستناد الرخصة في المقيد حقيقة إلى الآية لا إلى نفس حسن المظنّة.

ومنه يظهر جواز تعدية الجواز إلى الأرحام الذين تناولتهم الآية في الصورة المذكورة.

و ( في المعير ) المالكية ولو للمنفعة خاصّة ، فلا يجوز للغاصب الإعارة ، وفي معناه المستأجر الذي اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ،


[1] منهم : العلاّمة في التذكرة 2 : 211 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 255 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 166.

[2] التذكرة 2 : 211.

[3] النور : 31.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست