اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 443
كما لو فرش لضيفه
فراشاً فجلس عليه ، وكأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها ، وفاقاً لجماعة [1] ؛ لجريان العادة
بمثله.
ومنهم من اشترط
لفظاً كما في نظائره.
وهو أوفق بالأصل
الدالّ على حرمة التصرف في مال الغير بغير القطع بإذنه حيث لا يحصل من جهة الفعل ،
إلاّ أن العادة في نحو الأمثلة المذكورة ربما أفادت القطع به. ولا شبهة مع الإفادة
، ولا دليل على اعتبار اللفظ في هذه الصورة بعد أن العارية من العقود الجائزة. ومع
عدمها فيحلّ إشكال وإن أفادت المظنّة ؛ حيث لا دليل على اعتبارها وتخصيص الأصل بها
في نحو المسألة.
ومن هنا ينقدح وجه
القدح فيما حكي عن التذكرة [2] من الاكتفاء بحسن الظن بالصديق في جواز الانتفاع بمتاعه إن
لم يقيّد بكون منفعته مما يتناوله الإذن الوارد في الآية [3] بجواز الأكل من
بيته بمفهوم الموافقة.
ولا كذلك لو قيّد
به ؛ لاستناد الرخصة في المقيد حقيقة إلى الآية لا إلى نفس حسن المظنّة.
ومنه يظهر جواز
تعدية الجواز إلى الأرحام الذين تناولتهم الآية في الصورة المذكورة.
و ( في المعير ) المالكية ولو للمنفعة خاصّة ، فلا يجوز للغاصب الإعارة ،
وفي معناه المستأجر الذي اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ،
[1] منهم :
العلاّمة في التذكرة 2 : 211 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 255 ، والفيض
الكاشاني في المفاتيح 3 : 166.