responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 440

وقال( وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) [1] وهو بكما عن مجمع البحرين اسم جامع لمنافع البيت ، كالقدر ، والدلو ، والملح ، والماء ، والسراج ، والخمرة ، ونحو ذلك مما جرت العادة بعاريته [2].

وفي الخبرين : « هو القرض يقرضه ، والمعروف يصنعه ، ومتاع البيت يعيره » [3].

وفي المرسل : « نهى رسول الله 6 أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره منعه الله سبحانه خيره يوم القيامة ووكّله إلى نفسه ، ومن وُكِّل إلى نفسه فما أسوأ حاله » [4].

ويستفاد منه ومن الآيتين وجوبها ، لكن ضعفه سنداً وقصورهما عن إفادة الوجوب صريحاً ، مع الإجماع على عدمه ظاهراً ، واختصاص الجميع بالماعون المفسّر فيما مرّ بالأخص يوجب الحمل على تأكّد الاستحباب.

وأما السنة فزيادة على ما مرّ مستفيضة من طرق الخاصة والعامة كادت تكون متواترة ، بل متواترة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة [5].

( وليست لازمة لأحد المتعاقدين ) فلكل منهما فسخها متى شاء ، إجماعاً كما في المسالك وغيره [6] ، سواء أُطلق أو جعل لها مدة ، إلاّ إذا أعاره للرهن فرهن كما تقدّم ، أو لدفن المسلم ومن بحكمه فدفن فيه ،


[1] الماعون : 7.

[2] مجمع البحرين 6 : 316.

[3] الكافي 3 : 498 / 8 ، الوسائل 9 : 46 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 7 ح 2.

[4] الفقيه 4 : 8 / ضمن ح 1 ، الوسائل 9 : 51 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 7 ح 12.

[5] في ص : 447.

[6] المسالك 1 : 314 ؛ وانظر التذكرة 2 : 211 ، والتحرير 1 : 270.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست