اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 440
وقال(
وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ )[1] وهو بكما عن مجمع البحرين اسم جامع لمنافع البيت ، كالقدر
، والدلو ، والملح ، والماء ، والسراج ، والخمرة ، ونحو ذلك مما جرت العادة
بعاريته [2].
وفي الخبرين : «
هو القرض يقرضه ، والمعروف يصنعه ، ومتاع البيت يعيره » [3].
وفي المرسل : «
نهى رسول الله 6 أن يمنع أحد الماعون جاره ، وقال : من منع الماعون جاره
منعه الله سبحانه خيره يوم القيامة ووكّله إلى نفسه ، ومن وُكِّل إلى نفسه فما
أسوأ حاله » [4].
ويستفاد منه ومن
الآيتين وجوبها ، لكن ضعفه سنداً وقصورهما عن إفادة الوجوب صريحاً ، مع الإجماع
على عدمه ظاهراً ، واختصاص الجميع بالماعون المفسّر فيما مرّ بالأخص يوجب الحمل
على تأكّد الاستحباب.
وأما السنة فزيادة
على ما مرّ مستفيضة من طرق الخاصة والعامة كادت تكون متواترة ، بل متواترة ،
وسيأتي إلى جملة منها الإشارة [5].
( وليست لازمة لأحد المتعاقدين ) فلكل منهما فسخها متى شاء ، إجماعاً كما في المسالك وغيره [6] ، سواء أُطلق أو
جعل لها مدة ، إلاّ إذا أعاره للرهن فرهن كما تقدّم ، أو لدفن المسلم ومن بحكمه
فدفن فيه ،