اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 43
ومنها : « أنّ
رسول الله 6 .. [1] بعث عبد الله بن رواحة فقوّم عليهم قيمة وقال : إمّا أن
تأخذوه وتعطون نصف الثمر ، وإمّا أن أُعطيكم نصف الثمرة وآخذه ، فقالوا : بهذا
قامت السماوات والأرض » [2].
ونحوه الثالث [3] بزيادة ظهور في
كون الثمن من الثمر ؛ لعدم اختلاف نسخته بتبديل أحد اللفظين مكان الآخر ، كما في
الثاني.
وبهذه النصوص
يقيّد إطلاق المنع في النصوص الواردة في المزابنة والمحاقلة [4] إن قلنا بكونه
بيعاً ، ومع ذلك لا خلاف فيه بين الطائفة عدا الحلّي [5] ، فنفاه رأساً ،
نظراً منه إلى عدم كونه بيعاً وإلاّ لجاء فيه المزابنة ، ولا صلحاً وإلاّ لجاء فيه
الغرر والجهالة إن كان العوض مشروطاً من نفس الثمرة ، وإن كان في الذمّة لزم ووجب
أداء الثمن مطلقا ، كانت الثمرة باقية أو تالفة ، مع أنّ جماعة اشترطوا في الصحة
السلامة من الآفة [6].
وهو على أصله حسن
، غير مستحسن على غيره ؛ لاحتمال كونه معاملة أُخرى غير الأمرين ، أو هما وتكون من
قاعدتهما مستثناة قد نهضت بإثباتها والاستثناء النصوص المزبورة المعتضدة بعد الصحة
والكثرة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون لنا الآن إجماع الطائفة.
[1] ورد الحديث
هكذا : « عن أبي عبد الله 7 أن أباه حدَّثه أن رسول الله 6 أعطى خيبر بالنصف
، أرضها ، ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث .. ».