responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 43

ومنها : « أنّ رسول الله 6 .. [1] بعث عبد الله بن رواحة فقوّم عليهم قيمة وقال : إمّا أن تأخذوه وتعطون نصف الثمر ، وإمّا أن أُعطيكم نصف الثمرة وآخذه ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض » [2].

ونحوه الثالث [3] بزيادة ظهور في كون الثمن من الثمر ؛ لعدم اختلاف نسخته بتبديل أحد اللفظين مكان الآخر ، كما في الثاني.

وبهذه النصوص يقيّد إطلاق المنع في النصوص الواردة في المزابنة والمحاقلة [4] إن قلنا بكونه بيعاً ، ومع ذلك لا خلاف فيه بين الطائفة عدا الحلّي [5] ، فنفاه رأساً ، نظراً منه إلى عدم كونه بيعاً وإلاّ لجاء فيه المزابنة ، ولا صلحاً وإلاّ لجاء فيه الغرر والجهالة إن كان العوض مشروطاً من نفس الثمرة ، وإن كان في الذمّة لزم ووجب أداء الثمن مطلقا ، كانت الثمرة باقية أو تالفة ، مع أنّ جماعة اشترطوا في الصحة السلامة من الآفة [6].

وهو على أصله حسن ، غير مستحسن على غيره ؛ لاحتمال كونه معاملة أُخرى غير الأمرين ، أو هما وتكون من قاعدتهما مستثناة قد نهضت بإثباتها والاستثناء النصوص المزبورة المعتضدة بعد الصحة والكثرة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون لنا الآن إجماع الطائفة.


[1] ورد الحديث هكذا : « عن أبي عبد الله 7 أن أباه حدَّثه أن رسول الله 6 أعطى خيبر بالنصف ، أرضها ، ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث .. ».

[2] الكافي 5 : 266 / 1 ، التهذيب 7 : 193 / 855 ، الوسائل 18 : 232 أبواب بيع الثمار ب 10 ح 2.

[3] الكافي 5 : 267 / 2 ، الوسائل 18 : 233 أبواب بيع الثمار ب 10 ح 3.

[4] انظر الوسائل 18 : 239 أبواب بيع الثمار ب 13.

[5] السرائر 2 : 372.

[6] منهم : العلاّمة في الإرشاد 1 : 364 ، والشهيد الأوّل في الدروس 3 : 238 ، والفاضل المقداد في التنقيح 2 : 113.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست