responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 437

بالمرّة عن الحجية.

( ولو اختلفا في الردّ ) فأنكره المالك ( فالقول قول المستودع ) وإن كان مدّعياً بكل وجه ، على المشهور ، بل في المختلف في كتاب الوكالة حكى عن الحلّي الإجماع عليه [1] ، ونسبه المفلح الصيمري إلى الجميع ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه وعلى اعتبار اليمين هنا ، قال بعد الحكم : وعليه فتوى الجميع وإن استشكله بعضهم بعد الفتوى لاحتمال أن يكون القول قول المالك ؛ لأنه منكر وقد قال رسول الله 6 : « البينة على المدّعى واليمين على من أنكر » ولم أجد قائلاً بهذا الاحتمال ، بل الفتاوى متطابقة على أن القول قول الودعي ؛ لأنه أمين قبض المال لمصلحة المالك ، فيكون قوله مقبولاً بالردّ ، وهو المعتمد. انتهى.

ويعضد الإجماع الذي ادّعاه ما مرّ في المضاربة من جواب المشهور عمن يدّعي قبول قول العامل بالردّ قياساً على المقام بأنه مع الفارق ، لكونه فيه قبض المال لنفع المالك والإحسان إليه فلا سبيل له عليه دون العامل ، لعدم قبضه إيّاه كذلك ، بل لنفع نفسه ، فلا إحسان بالإضافة إليه [2]. فلولا الإجماع لأُشير ولو في كلام بعضهم بمنع المقيس عليه ، ولم يُشَر إليه في كلامٍ أصلاً ، بل ظاهر الاستدلال يقتضي الوفاق على الحكم هنا ، مع أن بالإجماع على قبول دعوى الرد ممن قبل الأمانة لمجرد الإحسان بالمالك صرّح في المهذب في كتاب الوكالة ، وسننقل كلامه المصرّح به ثمّة [3].

ومن بيان الفارق ثمّة يظهر حجة أُخرى في المسألة ؛ مضافاً إلى‌


[1] المختلف : 438 ، وهو في السرائر 2 : 87.

[2] راجع ص : 355.

[3] المهذب البارع 3 : 39.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست