اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 437
بالمرّة عن
الحجية.
( ولو اختلفا في الردّ ) فأنكره المالك ( فالقول قول المستودع ) وإن كان مدّعياً بكل وجه ، على المشهور ، بل في المختلف في
كتاب الوكالة حكى عن الحلّي الإجماع عليه [1] ، ونسبه المفلح الصيمري إلى الجميع ، مؤذناً بدعوى الإجماع
عليه وعلى اعتبار اليمين هنا ، قال بعد الحكم : وعليه فتوى الجميع وإن استشكله
بعضهم بعد الفتوى لاحتمال أن يكون القول قول المالك ؛ لأنه منكر وقد قال رسول الله
6 : « البينة على المدّعى واليمين على من أنكر » ولم أجد قائلاً بهذا الاحتمال
، بل الفتاوى متطابقة على أن القول قول الودعي ؛ لأنه أمين قبض المال لمصلحة
المالك ، فيكون قوله مقبولاً بالردّ ، وهو المعتمد. انتهى.
ويعضد الإجماع
الذي ادّعاه ما مرّ في المضاربة من جواب المشهور عمن يدّعي قبول قول العامل بالردّ
قياساً على المقام بأنه مع الفارق ، لكونه فيه قبض المال لنفع المالك والإحسان
إليه فلا سبيل له عليه دون العامل ، لعدم قبضه إيّاه كذلك ، بل لنفع نفسه ، فلا
إحسان بالإضافة إليه [2]. فلولا الإجماع لأُشير ولو في كلام بعضهم بمنع المقيس عليه
، ولم يُشَر إليه في كلامٍ أصلاً ، بل ظاهر الاستدلال يقتضي الوفاق على الحكم هنا
، مع أن بالإجماع على قبول دعوى الرد ممن قبل الأمانة لمجرد الإحسان بالمالك صرّح
في المهذب في كتاب الوكالة ، وسننقل كلامه المصرّح به ثمّة [3].
ومن بيان الفارق
ثمّة يظهر حجة أُخرى في المسألة ؛ مضافاً إلى