اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 438
حكاية الإجماع
المتقدمة ، مع أن ظاهرهم الاتفاق على تقديم قوله في التلف ولو في الجملة ،
استناداً إلى مجرّد الأمانة ، وهي جارية في المقام بلا شبهة ، فكما يخصّص بها
الأصل وعموم الرواية المتقدمة بالإضافة إلى تلك المسألة ، فليخصّصا بها هنا لا
محالة ، هذا.
مضافاً إلى
التأيّد بالنصوص المتقدم إليها الإشارة الناهية عن رمي الأمين بالتهمة ، وتكليفه
بالبينة على الردّ يلزمه ، لكن فيه مناقشة.
وكيف كان فلا مذهب
عن هذا القول ولا مندوحة.
هذا إذا ادّعى
ردّها على من ائتمنه. أما لو ادّعاه على غيره كالوارث فكغيره من الامناء يكلّف
بالبينة ؛ لأصالة عدمه وهو لم يأتمنه ، فلا يكلّف تصديقه ، بلا خلاف فيه ، وفي أن
دعوى ردّها على الوكيل كدعوى ردّها على الموكّل ، لأن يده كيده.
( ولو مات المودع ) سلّمها المستودع إلى وارثه إن اتّحد ، أو إلى من يقوم مقامه
من وكيل أو ولي.
(
و ) إذا ( كان الوارث جماعة
دفعها إليهم ) إن اتّفقوا في الأهلية ، وإلاّ فإلى الأهل وولي الناقص ( أو إلى من يرتضونه.
ولو دفعها إلى البعض ) بغير إذن ( ضمن حصص
الباقين ) لتعدّيه فيها
بدفعها إلى غير المالك.
وتجب المبادرة إلى
ردّها إليهم علم الوارث بها أم لا ، بلا خلاف بيننا إلاّ من التذكرة [1] ، ففرّق بين
صورتي الجهل بها فكذلك ، والعلم فلا ، بل يجوز التأخير إلى المطالبة حينئذٍ.