responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 438

حكاية الإجماع المتقدمة ، مع أن ظاهرهم الاتفاق على تقديم قوله في التلف ولو في الجملة ، استناداً إلى مجرّد الأمانة ، وهي جارية في المقام بلا شبهة ، فكما يخصّص بها الأصل وعموم الرواية المتقدمة بالإضافة إلى تلك المسألة ، فليخصّصا بها هنا لا محالة ، هذا.

مضافاً إلى التأيّد بالنصوص المتقدم إليها الإشارة الناهية عن رمي الأمين بالتهمة ، وتكليفه بالبينة على الردّ يلزمه ، لكن فيه مناقشة.

وكيف كان فلا مذهب عن هذا القول ولا مندوحة.

هذا إذا ادّعى ردّها على من ائتمنه. أما لو ادّعاه على غيره كالوارث فكغيره من الامناء يكلّف بالبينة ؛ لأصالة عدمه وهو لم يأتمنه ، فلا يكلّف تصديقه ، بلا خلاف فيه ، وفي أن دعوى ردّها على الوكيل كدعوى ردّها على الموكّل ، لأن يده كيده.

( ولو مات المودع ) سلّمها المستودع إلى وارثه إن اتّحد ، أو إلى من يقوم مقامه من وكيل أو ولي.

( و ) إذا ( كان الوارث جماعة دفعها إليهم ) إن اتّفقوا في الأهلية ، وإلاّ فإلى الأهل وولي الناقص ( أو إلى من يرتضونه. ولو دفعها إلى البعض ) بغير إذن ( ضمن حصص الباقين ) لتعدّيه فيها بدفعها إلى غير المالك.

وتجب المبادرة إلى ردّها إليهم علم الوارث بها أم لا ، بلا خلاف بيننا إلاّ من التذكرة [1] ، ففرّق بين صورتي الجهل بها فكذلك ، والعلم فلا ، بل يجوز التأخير إلى المطالبة حينئذٍ.


[1] التذكرة 2 : 207.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست