responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 436

ووجه الردّ حينئذٍ ما تقدّم من النص المطلق ؛ مضافاً إلى ظهور لفظة « عندي » في الإقرار بتسليط اليد ، بناءً على الغالب كما مرّ ، فيحكم به بالإقرار باليد على الظاهر. ولا بأس به ، وفاقاً لظاهر إطلاق الأكثر ، كالإسكافي والطوسي [1].

ويفهم من قوله : ( إذا تعذّر الردّ أو تلف العين ) أن مع عدم التعذّر القول قول الودعي. ولا ريب فيه ؛ لأصالة عدم القرض ، فله ردّ نفس العين ، والخبر المتقدم صريح في التلف ، فلا يعمّ غيره.

( ولو اختلفا في القيمة ) بعد الاتفاق على التلف بالتفريط ( فالقول قول المالك مع يمينه ) كما عن الشيخين وفي الغنية [2] ؛ لخروجه بالتفريط عن الأمانة.

ويضعف بأنه ليس مأخذ القبول حتى يقال : إنه خرج عن الأمانة ، بل لأنه منكر للزيادة فيشمله عموم الرواية : « البينة على المدّعى واليمين على من أنكر » [3].

( و ) لذا ( قيل : ) كما عن الحلبي والحلّي وابن حمزة [4] إن ( القول قول المستودع وهو أشبه ) وأشهر ، بل لعلّه عليه عامة من تأخّر ، والرواية [5] المدّعاة على الأوّل مرسلة خارجة بذلك ، مع عدم جابر لها‌


[1] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 444 ، الطوسي في النهاية : 436.

[2] المفيد في المقنعة : 626 ، الطوسي في النهاية : 436 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 600.

[3] المتقدمة في ص : 434.

[4] الحلبي في الكافي : 231 ، الحلي في السرائر 2 : 436 ، ابن حمزة في الوسيلة : 275.

[5] المتقدمة في ص : 435.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست