responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 435

لم يودع ) بلا خلاف ؛ عملاً بعموم على اليد الموجب لضمان ما أخذته ، خرجت عنه الأمانة حيث تكون معلومة بالإجماع فتوى ورواية ، وبقي الباقي يشمله عموم الرواية.

والموثق كالصحيح : عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت عليك قرضاً؟ قال : « المال لازم إلاّ أن يقيم البينة أنها كانت وديعة » [1].

والرواية كما ترى صريحة ، إلاّ أنها كالعبارة مطلقاً غير مقيّدة بثبوت وقوع المال في يد المستودع ، إلاّ أن الإطلاق منصرف إليه بالتبادر والغلبة ، فإن الوديعة لا تكون إلاّ به غالباً في العادة ، وما عداه يرجع فيه إلى أصالة براءة الذمة.

وبما ذكرناه من التقييد صرّح الحلّي ، وقال بعده : والمسألة غامضة [2].

وأمارة الغموض بعد التقييد بذلك غير واضحة ؛ لتظافر الأدلّة من الاعتبار والسنة بوضوح المسألة ، ولعلّه لهذا ردّه الفاضل في المختلف [3] ، وتبعه المقداد في التنقيح [4] ، أو لدعواه التقييد المتقدم. وبيانه الفرق بين دعوى الوديعة مع الإقرار بوقوعها في يده فما ذكره ، وبدونه كأن قال : ما عندي وديعة ، فالقول قوله ، للأصل ، وعدم المخرج عنه ، فإن الإقرار بالوديعة أعم من الإقرار بالأخذ باليد الموجب للضمان المسقط لدعواه.


[1] الكافي 5 : 239 / 8 ، الفقيه 3 : 194 / 883 ، التهذيب 7 : 179 / 788 ، الوسائل 19 : 85 أبواب أحكام الوديعة ب 7 ح 1.

[2] السرائر 2 : 437.

[3] المختلف : 444.

[4] التنقيح الرائع 2 : 246.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست