اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 435
لم يودع)
بلا خلاف ؛ عملاً
بعموم على اليد الموجب لضمان ما أخذته ، خرجت عنه الأمانة حيث تكون معلومة
بالإجماع فتوى ورواية ، وبقي الباقي يشمله عموم الرواية.
والموثق كالصحيح :
عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر
: إنما كانت عليك قرضاً؟ قال : « المال لازم إلاّ أن يقيم البينة أنها كانت وديعة
» [1].
والرواية كما ترى
صريحة ، إلاّ أنها كالعبارة مطلقاً غير مقيّدة بثبوت وقوع المال في يد المستودع ،
إلاّ أن الإطلاق منصرف إليه بالتبادر والغلبة ، فإن الوديعة لا تكون إلاّ به
غالباً في العادة ، وما عداه يرجع فيه إلى أصالة براءة الذمة.
وبما ذكرناه من
التقييد صرّح الحلّي ، وقال بعده : والمسألة غامضة [2].
وأمارة الغموض بعد
التقييد بذلك غير واضحة ؛ لتظافر الأدلّة من الاعتبار والسنة بوضوح المسألة ،
ولعلّه لهذا ردّه الفاضل في المختلف [3] ، وتبعه المقداد في التنقيح [4] ، أو لدعواه
التقييد المتقدم. وبيانه الفرق بين دعوى الوديعة مع الإقرار بوقوعها في يده فما
ذكره ، وبدونه كأن قال : ما عندي وديعة ، فالقول قوله ، للأصل ، وعدم المخرج عنه ،
فإن الإقرار بالوديعة أعم من الإقرار بالأخذ باليد الموجب للضمان المسقط لدعواه.