اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 434
وهو شاذّ ،
ومستنده غير واضح ، وعموم البينة على المدّعى وإن ساعده إلاّ أنه لا اختصاص له
بالفرد الذي ذكره ، بل يجري في الفردين اللذين تقدما ، والحال أنه لم يلتزمه.
وللمقنع ، فقدّم
قوله مطلقاً من دون يمين كذلك ؛ لما رواه مرسلاً عن مولانا الصادق 7 ، أنه سئل عن
المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال : « نعم ، ولا يمين عليه » [1] ونسبه في الفقيه
إلى مشايخه [2]. وهو مشعر بشهرة ذلك في الزمن الأوّل ، وربما اعتضد
بالنصوص الناهية عن اتّهام المستأمن ولا ينفك الإحلاف عنه ؛ مضافاً إلى الأصل
النافي للزومه.
لكن الإجماع
المتقدم الذي هو في حكم خبر صحيح معتضد بالشهرة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً
أوهن المصير إليه ، مع عدم وضوح سند الأحاديث الدالّة عليه ، ومعارضتها بمفهوم
المرسلة المروية في الغنية قال بعد الحكم بما في العبارة في الصورة الثانية ـ :
وروى أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب [3]. وبمضمونها في المسألة أفتى الإسكافي والحلبي كما حكي [4].
لكنها في ضعف
السند كما مرّ ، فليس عليهما المعتمد والمعوّل ، بل العمل على الأوّل ، فإنه أظهر
وأحوط.
(
ولو اختلفا في مال ) هو في يد المستودع ولو بإقراره أنه ( هل هو وديعة ) عنده
( أو دين ) عليه ( فالقول قول المالك
بيمينه ) على ( أنه
[1] لم نعثر عليه
في المقنع المطبوع ، ولكن أورده عنه في الوسائل 19 : 80 أبواب الوديعة ب 4 ح 7.