responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 434

وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح ، وعموم البينة على المدّعى وإن ساعده إلاّ أنه لا اختصاص له بالفرد الذي ذكره ، بل يجري في الفردين اللذين تقدما ، والحال أنه لم يلتزمه.

وللمقنع ، فقدّم قوله مطلقاً من دون يمين كذلك ؛ لما رواه مرسلاً عن مولانا الصادق 7 ، أنه سئل عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال : « نعم ، ولا يمين عليه » [1] ونسبه في الفقيه إلى مشايخه [2]. وهو مشعر بشهرة ذلك في الزمن الأوّل ، وربما اعتضد بالنصوص الناهية عن اتّهام المستأمن ولا ينفك الإحلاف عنه ؛ مضافاً إلى الأصل النافي للزومه.

لكن الإجماع المتقدم الذي هو في حكم خبر صحيح معتضد بالشهرة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً أوهن المصير إليه ، مع عدم وضوح سند الأحاديث الدالّة عليه ، ومعارضتها بمفهوم المرسلة المروية في الغنية قال بعد الحكم بما في العبارة في الصورة الثانية ـ : وروى أنه لا يمين عليه إن كان ثقة غير مرتاب [3]. وبمضمونها في المسألة أفتى الإسكافي والحلبي كما حكي [4].

لكنها في ضعف السند كما مرّ ، فليس عليهما المعتمد والمعوّل ، بل العمل على الأوّل ، فإنه أظهر وأحوط.

( ولو اختلفا في مال ) هو في يد المستودع ولو بإقراره أنه ( هل هو وديعة ) عنده ( أو دين ) عليه ( فالقول قول المالك بيمينه ) على ( أنه


[1] لم نعثر عليه في المقنع المطبوع ، ولكن أورده عنه في الوسائل 19 : 80 أبواب الوديعة ب 4 ح 7.

[2] الفقيه 3 : 194.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 600.

[4] حكاه عنهما في المختلف : 444 ، وهو في الكافي في الفقه : 231.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست