responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 42

يبيعها قبل أن يقبضها ، قال : « لا بأس » [1] ونحوه الثاني بزيادة قوله : « إن وجد ربحاً فليبع » [2] ونفي البأس فيهما يقتضي نفي الكراهة أيضاً.

فلا وجه لقوله ( على كراهية ) ولعلّها لإطلاق بعض الأخبار [3] والفتاوي بالمنع ، لكنّه سابقاً لم يجعله سبباً للكراهة مطلقا ، بل خصّها بالمقدّر بأحد التقديرين خاصّة [4] ، كما اشترطه أكثر النصوص وفتاوي الجماعة.

( ولو كان بين اثنين ) أو جماعة ( نخل ) أو زرع ، أو شجرة ( فتقبّل أحدهما بحصّة صاحبها ) أي الثمرة المدلول عليها بالنخلة ، مع أنّ في بعض النسخ صاحبه بتذكير الضمير ، وهو الأظهر بحسب السياق ( من ) نفس ( الثمرة ) خاصّة ، كما يستفاد من جماعة [5] ، أو من ثمرة مطلقا ولو من غيرها ، كما يستفاد من آخرين [6] ( بوزن معلوم صحّ ) للصحاح ، منها : عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلاً مسمّى وتُعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه بذلك ، قال : « لا بأس » [7].


[1] التهذيب 7 : 89 / 377 ، الوسائل 18 : 225 أبواب بيع الثمار ب 7 ح 3.

[2] الفقيه 3 : 132 / 576 ، التهذيب 7 : 88 / 376 ، الوسائل 18 : 225 أبواب بيع الثمار ب 7 ح 2.

[3] التهذيب 7 : 36 / 152 ، الوسائل 18 : 68 أبواب أحكام العقود ب 16 ح 15.

[4] راجع ص : 361 ج 8.

[5] منهم : العلامة في التذكرة 1 : 510 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 3 ) : 368 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 175.

[6] انظر الروضة البهية 3 : 370 ، ومجمع الفائدة والبرهان 8 : 221.

[7] الكافي 5 : 193 / 2 ، الفقيه 3 : 142 / 623 ، التهذيب 7 : 125 / 546 ، الوسائل 18 : 231 أبواب بيع الثمار ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست