اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 42
يبيعها قبل أن
يقبضها ، قال : « لا بأس » [1] ونحوه الثاني بزيادة قوله : « إن وجد ربحاً فليبع » [2] ونفي البأس فيهما
يقتضي نفي الكراهة أيضاً.
فلا وجه لقوله ( على كراهية ) ولعلّها لإطلاق بعض الأخبار [3] والفتاوي بالمنع
، لكنّه سابقاً لم يجعله سبباً للكراهة مطلقا ، بل خصّها بالمقدّر بأحد التقديرين
خاصّة [4] ، كما اشترطه أكثر النصوص وفتاوي الجماعة.
( ولو كان بين اثنين ) أو جماعة
( نخل ) أو زرع ، أو شجرة ( فتقبّل أحدهما
بحصّة صاحبها ) أي الثمرة المدلول عليها بالنخلة ، مع أنّ في بعض النسخ صاحبه بتذكير الضمير ،
وهو الأظهر بحسب السياق
( من ) نفس ( الثمرة ) خاصّة ، كما يستفاد من جماعة [5] ، أو من ثمرة
مطلقا ولو من غيرها ، كما يستفاد من آخرين [6](
بوزن معلوم صحّ ) للصحاح ، منها : عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر
إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلاً مسمّى وتُعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص
، وإمّا أن آخذه بذلك ، قال : « لا بأس » [7].
[1] التهذيب 7 :
89 / 377 ، الوسائل 18 : 225 أبواب بيع الثمار ب 7 ح 3.