اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 428
أظهرها فوصل إليه
خبرها مع مظنّته ، ومثله ما لو أخبر بمكانها اللّص فسرقها.
ولا فرق بين أخذ
القاهر لها بيده ولو من يده ، وأمره له بدفعها إليه كرهاً ، على الأشهر الأقوى ؛
لانتفاء التفريط فيهما ، فينحصر الرجوع بالغرامة على الظالم.
خلافاً للحلبي
والتذكرة [1] في الثاني ، فجوّزا له الرجوع على المستودع وإن استقرّ
الضمان على الظالم.
وهو شاذّ ، والأصل
مع نفي السبيل عن المحسن يدفعه.
(
لكن إن أمكنه الدفع ) عنها بما يوجب سلامتها
( وجب ) بلا خلاف ؛ لوجوب
الحفظ عليه ، ولا يتم إلاّ به ، فيجب ولو مقدمة ما لم يؤدّ إلى تحمل الضرر الكثير
، كالجرح وأخذ المال ، فيجوز تسليمها حينئذٍ وإن قدر على تحمّله ، بلا خلاف ، لأنه
ضرر منفي.
والمرجع في الكثرة
والقلّة إلى حال الودعي ، فقد تعدّ الكلمة اليسيرة من الأذى كثيرة في حقّه لكونه
جليلاً لا يليق نحو ذلك بحاله ، ومنهم من لا يعتدّ بمثله.
وأمّا أخذ المال
فإن كان من مال المستودع ، قيل : لم يجب بذله مطلقاً ولو لم يستوعبها ؛ إذ لا ضرر
ولا ضرار [2].
وفيه نظر ؛ لوجوب
الحفظ ، ولا يتم إلاّ به ، فيجب ، والضرر يندفع بالرجوع بعد نيّته.
وإن كان من
الوديعة فإن لم يستوعبها وجب دفعه إليه من باب
[1] الحلبي في
الكافي في الفقه : 230 ، التذكرة 2 : 205.