responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 428

أظهرها فوصل إليه خبرها مع مظنّته ، ومثله ما لو أخبر بمكانها اللّص فسرقها.

ولا فرق بين أخذ القاهر لها بيده ولو من يده ، وأمره له بدفعها إليه كرهاً ، على الأشهر الأقوى ؛ لانتفاء التفريط فيهما ، فينحصر الرجوع بالغرامة على الظالم.

خلافاً للحلبي والتذكرة [1] في الثاني ، فجوّزا له الرجوع على المستودع وإن استقرّ الضمان على الظالم.

وهو شاذّ ، والأصل مع نفي السبيل عن المحسن يدفعه.

( لكن إن أمكنه الدفع ) عنها بما يوجب سلامتها ( وجب ) بلا خلاف ؛ لوجوب الحفظ عليه ، ولا يتم إلاّ به ، فيجب ولو مقدمة ما لم يؤدّ إلى تحمل الضرر الكثير ، كالجرح وأخذ المال ، فيجوز تسليمها حينئذٍ وإن قدر على تحمّله ، بلا خلاف ، لأنه ضرر منفي.

والمرجع في الكثرة والقلّة إلى حال الودعي ، فقد تعدّ الكلمة اليسيرة من الأذى كثيرة في حقّه لكونه جليلاً لا يليق نحو ذلك بحاله ، ومنهم من لا يعتدّ بمثله.

وأمّا أخذ المال فإن كان من مال المستودع ، قيل : لم يجب بذله مطلقاً ولو لم يستوعبها ؛ إذ لا ضرر ولا ضرار [2].

وفيه نظر ؛ لوجوب الحفظ ، ولا يتم إلاّ به ، فيجب ، والضرر يندفع بالرجوع بعد نيّته.

وإن كان من الوديعة فإن لم يستوعبها وجب دفعه إليه من باب‌


[1] الحلبي في الكافي في الفقه : 230 ، التذكرة 2 : 205.

[2] الروضة 4 : 234.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست