اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 427
المنفي يقتضي كون
المبيع والربح كلّه للمالك حيث لا يمكن استرداد العين من البائع ، وما ذكرناه من
التحقيق غير مختصّ بالمقام ، بل جارٍ حيثما العلّتان فيه تجريان.
(
و ) حيث صارت الوديعة
مضمونة على المستودع بأحد أسباب الضمان من إخراجها من الحرز أو غير ذلك مما مرّ ( لا يبرأ ) الودعي عن الضمان ( بردّها إلى الحرز ) حيث كان الإخراج منه سبباً ، وفي حكمه ترك الخيانة ، والسبب
الموجب كائناً ما كان ، وإنما ذكر الردّ إلى الحرز مثلاً.
(
وكذا لو تلف ) الوديعة ( في يده
بتعدّ أو تفريط فردّ مثلها إلى الحرز ) لا يبرأ ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن التذكرة [1] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم
على اليد ، وما قالوه من أنه صار بمنزلة الغاصب بتعدّيه فيستصحب الضمان إلى أن
يحصل من المالك ما يقتضي زواله.
( بل لا يبرأ إلاّ بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه ) ممن تقدّم فيبرأ حينئذٍ ولو جدّد المالك له الاستيمان بعد
الردّ إجماعاً كما في التذكرة وغيره [2].
وفي الحصر إشعار
بعدم زوال الضمان مع عدم الردّ مطلقاً ولو استأمنه المالك ثانياً ، أو أسقط عنه
الضمان ، وهو أحد القولين في المسألة. والأشهر السقوط ، ولا يبعد.
( ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم ) بلا خلاف ؛ لأمانته. وينبغي تقييده بما إذا لم يكن سبباً في
الأخذ القهري ، بأن يسعى بها إليه ، أو