اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 429
المقدمة مع
المكنة. فلو ترك مع القدرة فأخذ الجميع ضمن ما يمكن فيه السلامة لا الجميع ؛ لذهاب
قدر المدفوع على التقديرين.
ويحتمله ؛
التفاتاً إلى التفريط الموجب له ، مع ظهور الفرق في الذهاب بين التقديرين بكونه
بأمر الشارع على الأوّل ، وبدونه على الثاني ، وهو فرق واضح ، وإن هي حينئذٍ إلاّ
كما لو فرّط فيها فتلف بغيره ، وقالوا فيها بضمانها مع أنها ذاهبة على التقديرين ،
فتأمّل.
وإن لم يمكن الدفع
عنها إلاّ بأخذها أجمع فلا تقصير.
( ولو أحلفه ) الظالم على ( أنها ليست عنده حلف مورّياً ) بما يخرجه عن الكذب ، بأن يحلف ما استودع من فلان ويخصّه
بوقت أو جنس أو مكان أو نحوها مغايراً لما استودعه. وإنما يجب التورية عليه مع
علمه بها وتمكنه منها ، وإلاّ سقطت ؛ لأنه كذب مستثنى للضرورة اتفاقاً فتوى ورواية
[1] ، ترجيحاً لأخفّ القبيحين حيث تعارضا إن قلنا بقبحه في نحو المقام أيضاً ،
وإلاّ ارتفع الإشكال من أصله ؛ لفقد التعارض.
(
ويجب ) على المستودع ( إعادتها إلى المالك
) بمعنى رفع يده
عنها والتخلية بين المالك وبينها
( مع المطالبة ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الكتاب
[2] والسنة ، فمنها زيادة على ما مضى بعض المعتبرة : عن رجل استودع رجلاً من
مواليك مالاً له قيمة ، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر أن لا يعطيه
شيئاً ، والمودِع رجل خارجي