responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 429

المقدمة مع المكنة. فلو ترك مع القدرة فأخذ الجميع ضمن ما يمكن فيه السلامة لا الجميع ؛ لذهاب قدر المدفوع على التقديرين.

ويحتمله ؛ التفاتاً إلى التفريط الموجب له ، مع ظهور الفرق في الذهاب بين التقديرين بكونه بأمر الشارع على الأوّل ، وبدونه على الثاني ، وهو فرق واضح ، وإن هي حينئذٍ إلاّ كما لو فرّط فيها فتلف بغيره ، وقالوا فيها بضمانها مع أنها ذاهبة على التقديرين ، فتأمّل.

وإن لم يمكن الدفع عنها إلاّ بأخذها أجمع فلا تقصير.

( ولو أحلفه ) الظالم على ( أنها ليست عنده حلف مورّياً ) بما يخرجه عن الكذب ، بأن يحلف ما استودع من فلان ويخصّه بوقت أو جنس أو مكان أو نحوها مغايراً لما استودعه. وإنما يجب التورية عليه مع علمه بها وتمكنه منها ، وإلاّ سقطت ؛ لأنه كذب مستثنى للضرورة اتفاقاً فتوى ورواية [1] ، ترجيحاً لأخفّ القبيحين حيث تعارضا إن قلنا بقبحه في نحو المقام أيضاً ، وإلاّ ارتفع الإشكال من أصله ؛ لفقد التعارض.

( ويجب ) على المستودع ( إعادتها إلى المالك ) بمعنى رفع يده عنها والتخلية بين المالك وبينها ( مع المطالبة ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الكتاب [2] والسنة ، فمنها زيادة على ما مضى بعض المعتبرة : عن رجل استودع رجلاً من مواليك مالاً له قيمة ، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر أن لا يعطيه شيئاً ، والمودِع رجل خارجي‌


[1] الكافي 7 : 435 / 6 ، التهذيب 8 : 283 / 1037 ، الوسائل 23 : 201 أبواب الأيمان ب 3 ح 1.

[2] النساء : 58.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست