اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 421
عليه ، ولا يتمّ
إلاّ بذلك ، فيجب عليه.
والمعتبر فيه ما
يعتاد لأمثالها ، فالنقصان عنه تفريط ، فيضمنها حينئذٍ وإن ماتت بغيره.
ولا يعود حكم
الوديعة لو عاد إلى الإنفاق إلاّ مع حصول الإيداع بإذن جديد ، كما قالوه في كلّ
تعدّ أو تفريط.
ولا فرق في ذلك
بين أن يأمره المالك بالإنفاق ، أو يطلق ، أو ينهاه ؛ لوجوب حفظ المال عن التلف ،
فيضمن في الصور على قول ، ولا في الأخيرة على آخر ، لأن حفظ المال بالذات إنما يجب
على مالكه لا على غيره ، ووجوب حفظ الوديعة على المستودَع إنما هو بالعرض يثبت حيث
لا ينهاه المالك ويرتفع مع نهيه.
نعم يجب في
الحيوان مطلقاً اتفاقاً ؛ لأنه ذو روح. لكن لا يضمن بتركه كغيره من الشجر ونحوه ؛
لقدوم المالك بنهيه على سقوطه عنه ، كذا قيل [1].
وهو حسن حيث يثبت
حكم الوديعة في هذه الصورة تضمّنها على المالك سفاهة ، وإلاّ فهو محل مناقشة ، فإن
مقتضى القواعد كونها حينئذٍ أمانة شرعية يجب حفظها والمبادرة بردّها إلى متولّيها
عن مالكها ، ويأتي وجه المناقشة فيما ذكروه من الحكم المزبور فيما يشابه مفروض
المسألة ، وقد تقدّم إليه بعضه الإشارة [2] ، إلاّ أن الظاهر إرادتهم ثبوت الحكم حيث لا يتضمن إيداع
المالك سفاهة ، كما يستفاد من قواعدهم الكلية.