responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 421

عليه ، ولا يتمّ إلاّ بذلك ، فيجب عليه.

والمعتبر فيه ما يعتاد لأمثالها ، فالنقصان عنه تفريط ، فيضمنها حينئذٍ وإن ماتت بغيره.

ولا يعود حكم الوديعة لو عاد إلى الإنفاق إلاّ مع حصول الإيداع بإذن جديد ، كما قالوه في كلّ تعدّ أو تفريط.

ولا فرق في ذلك بين أن يأمره المالك بالإنفاق ، أو يطلق ، أو ينهاه ؛ لوجوب حفظ المال عن التلف ، فيضمن في الصور على قول ، ولا في الأخيرة على آخر ، لأن حفظ المال بالذات إنما يجب على مالكه لا على غيره ، ووجوب حفظ الوديعة على المستودَع إنما هو بالعرض يثبت حيث لا ينهاه المالك ويرتفع مع نهيه.

نعم يجب في الحيوان مطلقاً اتفاقاً ؛ لأنه ذو روح. لكن لا يضمن بتركه كغيره من الشجر ونحوه ؛ لقدوم المالك بنهيه على سقوطه عنه ، كذا قيل [1].

وهو حسن حيث يثبت حكم الوديعة في هذه الصورة تضمّنها على المالك سفاهة ، وإلاّ فهو محل مناقشة ، فإن مقتضى القواعد كونها حينئذٍ أمانة شرعية يجب حفظها والمبادرة بردّها إلى متولّيها عن مالكها ، ويأتي وجه المناقشة فيما ذكروه من الحكم المزبور فيما يشابه مفروض المسألة ، وقد تقدّم إليه بعضه الإشارة [2] ، إلاّ أن الظاهر إرادتهم ثبوت الحكم حيث لا يتضمن إيداع المالك سفاهة ، كما يستفاد من قواعدهم الكلية.


[1] انظر الروضة البهية 4 : 246.

[2] راجع ص : 416.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست