responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 422

واعلم أن كثيراً من الأصحاب [1] ذكروا أن مستودَع الحيوان إن أمره المالك بالإنفاق أنفق ورجع عليه بما غرم ، وإن أطلق توصّل إلى استيذانه ، فإن تعذّر رفع أمره إلى الحاكم ليأمره به ، أو يستدين عليه ، أو يبيع بعضه للنفقة ، أو ينصب أميناً ، فإن تعذّر أنفق هو وأشهد عليه ( ويرجع به على المالك ) ولو تعذّر الإشهاد اقتصر على نية الرجوع ، وكذا القول مع نهي المالك له عنه.

ولا إشكال في شي‌ء من ذلك ، حتى الرجوع بما أنفق على المالك حيث أثبتوه له ؛ لاستلزام عدمه الضرر المنفي ، مع أنه محسن وليس عليه سبيل. إلاّ أن في اشتراط الإشهاد نظراً ؛ لعدم الدليل عليه ، ويحتمل أن يكون ذكره إرشاداً لا اشتراطاً ، فتأمّل جدّاً.

( والوديعة أمانة لا يضمنها المستودَع إلاّ مع التفريط أو العدوان ) إجماعاً ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح : « صاحب البضاعة والوديعة مؤتمنان » [2].

وفي آخر : رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق ، قال : « هو مؤتمن » [3].

وفي ثالث : عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال : « ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً » [4].


[1] كالعلاّمة في التحرير 1 : 268 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 305 ، وصاحب الحدائق 21 : 415.

[2] الكافي 5 : 238 / 1 ، التهذيب 7 : 179 / 790 ، الوسائل 19 : 79 أبواب أحكام الوديعة ب 4 ح 1.

[3] الفقيه 3 : 193 / 878 ، الوسائل 19 : 79 أبواب أحكام الوديعة ب 4 ح 2.

[4] الكافي 5 : 238 / 4 ، التهذيب 7 : 184 / 812 ، الوسائل 19 : 80 أبواب أحكام الوديعة ب 4 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست