اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 422
واعلم أن كثيراً
من الأصحاب [1] ذكروا أن مستودَع الحيوان إن أمره المالك بالإنفاق أنفق
ورجع عليه بما غرم ، وإن أطلق توصّل إلى استيذانه ، فإن تعذّر رفع أمره إلى الحاكم
ليأمره به ، أو يستدين عليه ، أو يبيع بعضه للنفقة ، أو ينصب أميناً ، فإن تعذّر
أنفق هو وأشهد عليه
( ويرجع به على المالك ) ولو تعذّر الإشهاد اقتصر على نية الرجوع ، وكذا القول مع نهي المالك له عنه.
ولا إشكال في شيء
من ذلك ، حتى الرجوع بما أنفق على المالك حيث أثبتوه له ؛ لاستلزام عدمه الضرر
المنفي ، مع أنه محسن وليس عليه سبيل. إلاّ أن في اشتراط الإشهاد نظراً ؛ لعدم
الدليل عليه ، ويحتمل أن يكون ذكره إرشاداً لا اشتراطاً ، فتأمّل جدّاً.
( والوديعة أمانة لا يضمنها المستودَع إلاّ مع التفريط أو العدوان ) إجماعاً ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي
الصحيح : « صاحب البضاعة والوديعة مؤتمنان » [2].
وفي آخر : رجل
استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرق ، قال : « هو مؤتمن » [3].
وفي ثالث : عن
الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال : « ليس عليه غرم بعد
أن يكون الرجل أميناً » [4].
[1] كالعلاّمة في
التحرير 1 : 268 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 305 ، وصاحب الحدائق 21 : 415.