اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 420
ولو علم تلفها في
أيديهما إن لم يقبض فقبضها بنيّة الحسبة في الحفظ لم يضمن ؛ لأنه محسن و
(ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ)[1] لكن يجب مراجعة
الولي في ذلك مع الإمكان.
ولو استودعا لم
يضمنا بالإهمال ؛ لأن المودِع لهما متلف ماله ، والضمان بالإهمال إنما يثبت حيث
يجب الحفظ ، والوجوب لا يتعلق بهما ؛ لأنه من خطاب الشرع المختص بالمكلفين. ولا
يعارضه حديث على اليد ؛ لظهور « على » في وجوب الدفع والتكليف بالردّ ، فيكون
مختصّاً بالمكلف.
نعم ، لو تعدّيا
فيه فتلف فهل يضمنان ، أم المميّز خاصّة ، أم لا مطلقاً؟ وجوه ، وكذا القول في كلّ
ما يتلفانه من مال الغير.
واختار الأوّل في
المسالك [2] ، معلّلاً بأن الإتلاف لمال الغير سبب في ضمانه إذا وقع
بغير إذنه ، والأسباب من باب خطاب الوضع يشترك فيها الصغير والكبير.
وهو حسن مع وجود
ما يدلّ على السببية على الإطلاق ، ولم أقف إلاّ على الحديث المتقدم المختص كما
عرفت واعترف به بالمكلف ، فإن وجد ما يدلّ عليها كذلك ، وإلاّ فعدم الضمان مطلقاً
أقوى ، وفاقاً للتذكرة كما حكى عنه في كتاب الحجر [3] ؛ عملاً بأصالة
براءة الذمة.
( ولو كانت ) الوديعة
( دابّة ) أو مملوكاً أو
شجراً أو نحو ذلك مما يحتاج بقاؤه إلى إنفاق ( وجب ) على المستودع ( علفها وسقيها ) وجميع ما يحتاج إليه حفظها إن لم يتكفّلها المودِع ، بلا
خلاف ؛ لوجوب حفظها