responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 419

لتعارض الخطرين فيرجّح الحضر ، لأن السفر بنفسه خطر ، فإذا انضم إليه أمارة الخوف زاد خطر على خطر.

ومنه يظهر عدم جواز السفر بها من دون ضرورة ، وبه مع الإجماع عليه صرّح في التذكرة [1] ، معلّلاً بالتزامه الحفظ ، فليؤخّر السفر أو يلتزم خطر الضمان.

ومن التعليل يظهر انسحاب المنع عنه في صورة التمكن من دفعها إلى الحاكم أو الثقة أيضاً ؛ لالتزامه الحفظ بنفسه فلا يجوز من دون ضرورة ، إلاّ أن ظاهره الجواز في هذه الصورة ؛ لأن النبي 6 كانت عنده ودائع ، فلما أراد الهجرة سلّمها إلى أُمّ أيمن ، وأمر عليّاً 7 أن يردّها [2].

وفي السند والدلالة نظر ، فإن كان إجماع ، وإلاّ فالأوّل أظهر وأحوط.

( و ) كما تبطل بالفسخ كذا ( تبطل بموت كلّ واحد منهما ) أو ما يوجب الخروج عن أهليّة التصرف ، كالجنون والإغماء ، بلا خلاف ؛ لأن ذلك من أحكام العقود الجائزة ، والوديعة منها ، كما مضى.

وحيث بطلت تصير أمانة شرعيّة تجب المبادرة إلى ردّها على الفور إلى أهله ، ولا يقبل قول مَن هي في يده في ردها إلى المالك ولو مع يمينه ، بخلاف الوديعة.

ومن هنا يظهر بطريق أولى ما ذكروه من أنه لا يصحّ وديعة الطفل والمجنون ؛ لعدم أهليّتهما ، فيضمن القابض ، ولا يبرأ بردّها إليهما ، بل إلى وليّهما أو الحاكم.


[1] التذكرة 2 : 200.

[2] عوالي اللئلئ 3 : 250 / 2 ، المستدرك 14 : 7 أبواب كتاب الوديعة ب 1 ح 12 ؛ وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير 2 : 103.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست