اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 419
لتعارض الخطرين
فيرجّح الحضر ، لأن السفر بنفسه خطر ، فإذا انضم إليه أمارة الخوف زاد خطر على
خطر.
ومنه يظهر عدم
جواز السفر بها من دون ضرورة ، وبه مع الإجماع عليه صرّح في التذكرة [1] ، معلّلاً
بالتزامه الحفظ ، فليؤخّر السفر أو يلتزم خطر الضمان.
ومن التعليل يظهر
انسحاب المنع عنه في صورة التمكن من دفعها إلى الحاكم أو الثقة أيضاً ؛ لالتزامه
الحفظ بنفسه فلا يجوز من دون ضرورة ، إلاّ أن ظاهره الجواز في هذه الصورة ؛ لأن
النبي 6 كانت عنده ودائع ، فلما أراد الهجرة سلّمها إلى أُمّ أيمن ، وأمر عليّاً 7 أن يردّها [2].
وفي السند
والدلالة نظر ، فإن كان إجماع ، وإلاّ فالأوّل أظهر وأحوط.
( و ) كما تبطل بالفسخ
كذا ( تبطل
بموت كلّ واحد منهما ) أو ما يوجب الخروج عن أهليّة التصرف ، كالجنون والإغماء ، بلا خلاف ؛ لأن ذلك
من أحكام العقود الجائزة ، والوديعة منها ، كما مضى.
وحيث بطلت تصير أمانة شرعيّة تجب المبادرة إلى ردّها على الفور إلى أهله ، ولا
يقبل قول مَن هي في يده في ردها إلى المالك ولو مع يمينه ، بخلاف الوديعة.
ومن هنا يظهر
بطريق أولى ما ذكروه من أنه لا يصحّ وديعة الطفل والمجنون ؛ لعدم أهليّتهما ،
فيضمن القابض ، ولا يبرأ بردّها إليهما ، بل إلى وليّهما أو الحاكم.