اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 41
الشهيد الثاني [1]. وهو أقوى ؛
اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقَّن.
والمستند في
الجواز حينئذٍ بعد الوفاق على الظاهر حديث نفي الضرر [2] المتفق عليه
فتوًى وروايةً.
ومنه بعد الوفاق
على الظاهر ينقدح الوجه في أنّ له المطالبة بأُجرة أرضه عن المدّة التي بقي فيها
بعد إمكان قصله مع الإطلاق ، وبعد المدّة التي شرطا قصله فيها مع التعيين.
ولو كان شراؤه قبل
أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوان بلوغه مع الإطلاق ، كما لو باع الثمرة
والزرع للحصاد.
(
ولو تركه ) أي البائع القصل ( كان له ) ذلك ، و
( أن يطالبه ) أي المشتري ( بأُجرة
أرضه ) عن زمن العدوان
وأرش النقص في الأرض إن حصل بسببه ، إذا كان التأخير بغير رضاه.
( ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة
) على أُصولها ( بزيادة عن الثمن ) أو نقص
( قبل قبضها ) بلا خلاف هنا ، وإن قيل بالمنع فيما عداه [3] ، بل في المسالك الإجماع عليه [4] ؛ وهو الحجة بعد
الأصل ، والعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، لاختصاص النصوص المانعة بالمكيل
والموزون خاصّة ، وليس الثمرة على الشجرة مكيلة ولا موزونة بالضرورة.
مضافاً إلى صريح
الصحيحين ، أحدهما : في رجل اشترى الثمرة ثم