responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 41

الشهيد الثاني [1]. وهو أقوى ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقَّن.

والمستند في الجواز حينئذٍ بعد الوفاق على الظاهر حديث نفي الضرر [2] المتفق عليه فتوًى وروايةً.

ومنه بعد الوفاق على الظاهر ينقدح الوجه في أنّ له المطالبة بأُجرة أرضه عن المدّة التي بقي فيها بعد إمكان قصله مع الإطلاق ، وبعد المدّة التي شرطا قصله فيها مع التعيين.

ولو كان شراؤه قبل أوان قصله وجب على البائع الصبر إلى أوان بلوغه مع الإطلاق ، كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد.

( ولو تركه ) أي البائع القصل ( كان له ) ذلك ، و ( أن يطالبه ) أي المشتري ( بأُجرة أرضه ) عن زمن العدوان وأرش النقص في الأرض إن حصل بسببه ، إذا كان التأخير بغير رضاه.

( ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة ) على أُصولها ( بزيادة عن الثمن ) أو نقص ( قبل قبضها ) بلا خلاف هنا ، وإن قيل بالمنع فيما عداه [3] ، بل في المسالك الإجماع عليه [4] ؛ وهو الحجة بعد الأصل ، والعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، لاختصاص النصوص المانعة بالمكيل والموزون خاصّة ، وليس الثمرة على الشجرة مكيلة ولا موزونة بالضرورة.

مضافاً إلى صريح الصحيحين ، أحدهما : في رجل اشترى الثمرة ثم‌


[1] كما في المسالك 1 : 206.

[2] الكافي 5 : 292 / 2 ، التهذيب 7 : 146 / 651 ، الوسائل 18 : 32 أبواب الخيار ب 17 ح 3.

[3] حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : 393 ، انظر المهذب 2 : 400.

[4] المسالك 1 : 206.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست