اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 418
مع أن المالك لم
يرض بيد غيره ، ولا ضرورة له إلى إخراجها من يده ، فليحفظها إلى أن يجدهما أو يتجدّد
له عذر.
ولا خلاف في شيء
من ذلك بيننا وبين جماعة من العامّة ، وكذا في جواز إيداعها من ثقة ، وأنه مع
تعذّر الحاكم. أما مع القدرة عليه فلا ، حكاه في المسالك وغيره [1] ، بل عن التذكرة [2] الإجماع عليه ؛
وهو الحجة ، مضافاً إلى ما مرّ من الأدلّة.
وفي الأوّل عن بعض
العامة جواز الدفع إلى الحاكم عند تعذّر المالك مطلقاً ؛ لأنه بمنزلة الوكيل ،
ونفى عنه البعد فيه.
وليس بوجه ، سيّما
مع دعواه عدم الخلاف في خلافه ، فيجب المصير إليه ، مع أنه أحوط.
وفي وجوب قبول
الحاكم إياها حيث جاز ردّها إليه ، أم العدم وجهان ، أحوطهما الأوّل.
ويأتيان مع
الاحتياط فيما لو حمل المديون الدين إليه مع غيبة المدين ، أو الغاصب المغصوب أو
بدله عند تلفه ، وغير ذلك من الأمانات التي يليها الحاكم.
ويجوز السفر بها
بعد ذلك كلّه لا مطلقاً ، إلاّ أن يخاف عليها مع الإيداع ، فيقدّم السفر عليه هنا
، وفي التذكرة [3] الإجماع عليه.
وحيث جاز السفر أو
وجب يشترط فيه عدم ظهور أمارة الخوف فيه. وأمّا معه فلا يجوز مطلقاً وإن خيف عليها
في الحضر ، بلا خلاف يظهر ؛