responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 418

مع أن المالك لم يرض بيد غيره ، ولا ضرورة له إلى إخراجها من يده ، فليحفظها إلى أن يجدهما أو يتجدّد له عذر.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك بيننا وبين جماعة من العامّة ، وكذا في جواز إيداعها من ثقة ، وأنه مع تعذّر الحاكم. أما مع القدرة عليه فلا ، حكاه في المسالك وغيره [1] ، بل عن التذكرة [2] الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ما مرّ من الأدلّة.

وفي الأوّل عن بعض العامة جواز الدفع إلى الحاكم عند تعذّر المالك مطلقاً ؛ لأنه بمنزلة الوكيل ، ونفى عنه البعد فيه.

وليس بوجه ، سيّما مع دعواه عدم الخلاف في خلافه ، فيجب المصير إليه ، مع أنه أحوط.

وفي وجوب قبول الحاكم إياها حيث جاز ردّها إليه ، أم العدم وجهان ، أحوطهما الأوّل.

ويأتيان مع الاحتياط فيما لو حمل المديون الدين إليه مع غيبة المدين ، أو الغاصب المغصوب أو بدله عند تلفه ، وغير ذلك من الأمانات التي يليها الحاكم.

ويجوز السفر بها بعد ذلك كلّه لا مطلقاً ، إلاّ أن يخاف عليها مع الإيداع ، فيقدّم السفر عليه هنا ، وفي التذكرة [3] الإجماع عليه.

وحيث جاز السفر أو وجب يشترط فيه عدم ظهور أمارة الخوف فيه. وأمّا معه فلا يجوز مطلقاً وإن خيف عليها في الحضر ، بلا خلاف يظهر ؛


[1] المسالك 1 : 310 ؛ وانظر مجمع الفائدة 10 : 304.

[2] التذكرة 2 : 199 ، 200.

[3] التذكرة 2 : 200.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست