اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 417
صرّح في المسالك [1] ؛ اقتصاراً في
انتفاء الضمان عنه مع لزومه عليه بعموم النص على المتيقّن.
خلافاً لظاهر
إطلاق العبارة وكثير من عبائر الجماعة ؛ رجوعاً إلى حكم الوديعة بعد تعذّر المعيّن
، وإن هو حينئذٍ إلاّ كما لو لم يعيّن ، والحكم فيه ذلك بلا خلاف.
ويمكن الفرق بين
ما لو كان المقصود من التعيين الأحرزية فالأوّل ، وإلاّ فالثاني ، ولعلّه مراد
القائل بالأوّل وإن أطلق ؛ لاحتمال الإطلاق الحمل على الشق الأوّل بناءً على أنه
المقصود من التعيين غالباً ، وهذا أوجه ، وإن كان الأوّل على إطلاقه أحوط.
( وهي جائزة من الطرفين ) بلا خلاف ، كما في المسالك وغيره [2] ؛ وهو الحجة
المخصّصة لأدلّة لزوم الوفاء بالعقود إن قلنا بكونها منها كما هو المشهور ، وإن
قلنا بكونها إذناً فقط ارتفع الإشكال من أصله ولا احتياج إلى تخصيص.
وكيف كان ،
فللمودِع مطالبتها متى شاء ، وللمستودَع ردّها كذلك ، لكن مع وجود المالك أو وكيله
لا يبرأ إلاّ بردّها عليه دون الحاكم ؛ إذ لا ولاية له على الحاضر الرشيد.
ومع فقدهما يجوز
دفعها إلى الحاكم مع العذر ، كالعجز عن حفظها ، أو الخوف عليها من السرق أو الحرق
، أو نحو ذلك من الأعذار ؛ لأن له ولاية على الغائب على هذا الوجه لا بدونه ،
لالتزامه بالحفظ بنفسه فلا يبرأ إلاّ بدفعها إلى المالك أو وكيله.