اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 416
مرادهم صورة لم
تستلزم سفاهة المودِع.
ولا كذلك لو لم
ينهه ؛ لانصراف التعيين إلى غير صورة الخوف من التلف بالبقاء في المعيّن ، فلا
إسقاط من المالك للضمان ، بخلاف ما لو نهى عن النقل ، وسيّما لو قال : ولو تلفت ؛
لاستلزامه سيّما الثاني الإسقاط ، مع احتمال العدم في الأوّل ، لعدم الصراحة في
الإسقاط ، فيؤخذ حينئذٍ بعموم على اليد.
ثم إن جواز النقل
إلى الغير مع الخوف في صورة النهي يستلزمه في غيرها حيث يمنع فيه بدونه بطريق أولى
، ولا ضمان ؛ للإذن من الشارع ، مع عموم نفي السبيل.
ولا خلاف فيه إلاّ
من الفاضل [1] ، فأثبت الضمان ؛ ولعلّه لعموم : على اليد ، وهو معارض
بالعموم المتقدّم المتأيّد بالأصل والاعتبار.
ولو احتاج النقل
حيث جاز إلى الأُجرة ففي الرجوع بها على المالك مع نيّته كما في المسالك [3] ، أو لا مطلقاً
كما عن التذكرة [4] وجهان ، من الأصل ، ونفي الضرر. ولعلّه أوجه وأحوط للمالك
، وإن كان العدم للمستودَع أحوط.
وفي اشتراط كون
المنقول إليه أحرز أو مساوياً مع إمكانهما بالترتيب ثم الأدون ، أم لا ، بل يجوز
إلى الأخيرين مطلقاً ، الأحوط الأوّل ، وبتعيّنه