responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 416

مرادهم صورة لم تستلزم سفاهة المودِع.

ولا كذلك لو لم ينهه ؛ لانصراف التعيين إلى غير صورة الخوف من التلف بالبقاء في المعيّن ، فلا إسقاط من المالك للضمان ، بخلاف ما لو نهى عن النقل ، وسيّما لو قال : ولو تلفت ؛ لاستلزامه سيّما الثاني الإسقاط ، مع احتمال العدم في الأوّل ، لعدم الصراحة في الإسقاط ، فيؤخذ حينئذٍ بعموم على اليد.

ثم إن جواز النقل إلى الغير مع الخوف في صورة النهي يستلزمه في غيرها حيث يمنع فيه بدونه بطريق أولى ، ولا ضمان ؛ للإذن من الشارع ، مع عموم نفي السبيل.

ولا خلاف فيه إلاّ من الفاضل [1] ، فأثبت الضمان ؛ ولعلّه لعموم : على اليد ، وهو معارض بالعموم المتقدّم المتأيّد بالأصل والاعتبار.

وفيه قول بالتفصيل [2] ضعيف كالآخر.

ولو احتاج النقل حيث جاز إلى الأُجرة ففي الرجوع بها على المالك مع نيّته كما في المسالك [3] ، أو لا مطلقاً كما عن التذكرة [4] وجهان ، من الأصل ، ونفي الضرر. ولعلّه أوجه وأحوط للمالك ، وإن كان العدم للمستودَع أحوط.

وفي اشتراط كون المنقول إليه أحرز أو مساوياً مع إمكانهما بالترتيب ثم الأدون ، أم لا ، بل يجوز إلى الأخيرين مطلقاً ، الأحوط الأوّل ، وبتعيّنه‌


[1] كما في التحرير 1 : 266.

[2] كما في التحرير 1 : 266.

[3] المسالك 1 : 306.

[4] التذكرة 2 : 204.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست