اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 415
وهو أظهر ؛ لدلالة
العرف عليه. واختلاف الأغراض مع الجهل بأن المقصود من التعيين هو الخصوصية غير
قادح ، كيف لا ومراعاته في عدم الأخذ بالأولوية في مفروض المسألة توجب انسداد باب
إثبات الأحكام الشرعية بها بطريق أولى بالضرورة ، ولم يقل به هؤلاء الجماعة.
نعم ، لو علم قصد
الخصوصية بالنهي عن النقل إليه ونحوه اتّجه المنع ، ولا خلاف فيه ، بل في التنقيح
والمسالك [1] الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأدلّة المتقدمة.
فيضمن حينئذٍ ( إلاّ مع الخوف ) ببقائها فيه من التلف ونحوه علماً أو ظنّاً متاخماً له أو
مطلقاً ، لا مع الشك ، وأولى منه دونه ، فيجوز النقل في الأوّلين ولا ضمان ، بلا
خلاف ولو قال : ولو تلفت ؛ لأنه محسن و ( ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )[2].
بل الظاهر الوجوب
كما قالوه ؛ لوجوب الحفظ عليه ، ولا يتمّ إلاّ بذلك ، ولا دليل على سقوطه بنهي
المالك عنه مطلقاً ، فإن غايته إيجاب شيء آخر عليه وهو المحل ، وسقوطه بتعذّره
لمكان الخوف لا يوجب سقوط الواجب الآخر الذي أمر به الشارع.
مع احتمال الوجوب
فيما لو قال : ولو تلفت ، من وجه آخر ، وهو ثبوت نوع سفاهة للمودع بقوله ذلك ،
فيجب الحفظ عليه لذلك ، كمال الطفل والمجنون إذا وقع في يده.
نعم ، قالوا : لا
ضمان عليه بعدم النقل حينئذٍ وإن أثم ؛ لإسقاط المالك ذلك عنه ، مضافاً إلى الأصل
، وبهما يخصّص عموم على اليد ، ولعلّ