responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 414

وبالجملة الضابط ما يعدّ به في العرف حافظاً غير مقصّر في الحفظ أصلاً ، وهو يختلف باختلاف الأحوال والعادات جدّاً ، وإنما ذكرت الأمثلة ونحوها في عبارات الأصحاب توضيحاً.

ولا فرق في وجوب الحرز على المستودع بين من يملكه وغيره ، ولا بين من يعلم المودع أنه لا حرز له وغيره ، فلو أودعه دابَّة مع علمه أنه لا إصطبل له أو مالاً مع علمه بأنه لا صندوق له لم يكن عذراً ، فيضمن مع عدم الحفظ.

ثم إنّ كلّ ذا إذا لم يعيّن المالك حرزاً ( ولو عيّن المالك حرزاً اقتصر عليه ) وجوباً ، بلا خلاف فيه في الجملة ، ( ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن ) إجماعاً في الأوّل ، كما في الغنية والمسالك [1].

ووفاقاً للمحكي عن الحلّي والمحقق الثاني والمسالك والروضة [2] في الثاني ؛ عملاً بمقتضى التعيين ، واختلاف الأغراض في ذلك.

وبه يظهر حكم النقل إلى المساوي بفحوى الخطاب.

خلافاً للشيخ [3] ; فيه. وهو قياس باطل ، إلاّ أن يكون هناك قرينة حال أو مقال دالّة على أن المراد من التعيين نفس الحفظ دون خصوصيّة المحل ، ولعلّه غير محل النزاع.

وللأكثر ومنهم الحليّ [4] ، كما يظهر من عبارته المحكية لي ، بل ادّعي عليه الإجماع في الأحرز ، فجوّزوا النقل إليه.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 600 ، المسالك 1 : 305.

[2] لم نعثر على قول الحلّي في السرائر ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 6 : 35 ، المسالك 1 : 305 ، الروضة 4 : 237.

[3] كما في المبسوط 4 : 141.

[4] السرائر 2 : 440.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست