اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 414
وبالجملة الضابط
ما يعدّ به في العرف حافظاً غير مقصّر في الحفظ أصلاً ، وهو يختلف باختلاف الأحوال
والعادات جدّاً ، وإنما ذكرت الأمثلة ونحوها في عبارات الأصحاب توضيحاً.
ولا فرق في وجوب
الحرز على المستودع بين من يملكه وغيره ، ولا بين من يعلم المودع أنه لا حرز له
وغيره ، فلو أودعه دابَّة مع علمه أنه لا إصطبل له أو مالاً مع علمه بأنه لا صندوق
له لم يكن عذراً ، فيضمن مع عدم الحفظ.
ثم إنّ كلّ ذا إذا
لم يعيّن المالك حرزاً
( ولو عيّن المالك حرزاً اقتصر عليه ) وجوباً ، بلا خلاف فيه في الجملة ، ( ولو نقلها إلى أدون
أو أحرز ضمن ) إجماعاً في الأوّل ، كما في الغنية والمسالك [1].
ووفاقاً للمحكي عن
الحلّي والمحقق الثاني والمسالك والروضة [2] في الثاني ؛ عملاً بمقتضى التعيين ، واختلاف الأغراض في
ذلك.
وبه يظهر حكم
النقل إلى المساوي بفحوى الخطاب.
خلافاً للشيخ [3]; فيه. وهو قياس
باطل ، إلاّ أن يكون هناك قرينة حال أو مقال دالّة على أن المراد من التعيين نفس
الحفظ دون خصوصيّة المحل ، ولعلّه غير محل النزاع.
وللأكثر ومنهم الحليّ [4] ، كما يظهر من عبارته المحكية لي ، بل ادّعي عليه الإجماع
في الأحرز ، فجوّزوا النقل إليه.