وأسانيدها وإن
كانت ما بين ضعيفة وقاصرة عن الصحّة إلاّ أنها بالإجماع وظاهر الكتاب المؤيّد بما
قدّمناه منجبرة ، مع قوّة احتمال كونها متواترة ، فترتفع المناقشة في السند من
أصلها بالمرة ، هذا.
مضافاً إلى ما
سيأتي من المعتبرة الدالّة على الضمان مع مخالفة أمر المالك في المحافظة ،
وبالجملة لا شبهة في المسألة.
وينبغي أن يكون
الحفظ ( بما جرت
به العادة ) من مكان الوديعة
وزمانها ؛ لعدم التعيين من قبل الشارع فيرجع إليها ، فليحرز نحو الثوب والنقد في
الصندوق المقفل أو الموضوع في بيت محرز عمن يخاف منه عليه عادة ، لا عن الغير
مطلقاً كما في المسالك والروضة وعن التذكرة [2] ؛ لعدم اعتبار مثله في الحفظ عادة ، بل يعدّ الحفظ بما
ذكرناه حفظاً ولو لم يحرز عمن لا يخاف منه عليه كالأهل والشريك جدّاً ، فاعتبار
الحرز عن الغير مطلقاً كما في الكتب المشار إليها غير سديد قطعاً.
والدابة في
الإصطبل المضبوط بالغلق.
والشاة في المراح
كذلك ، أو المحفوظ بنظر المستودع.
وهذه الثلاثة مما
جرت العادة بكونها حرزاً لما ذكر ، وقد يفتقر إلى أمر آخر ، ككون الصندوق المذكور
كبيراً ، أو موضوعاً في محل لا يعتاد سرقته منه ، أو يقوم غيرها مقامها عادة ،
كوضع الدابة في بيت السكنى ، أو الشاة في داره المضبوطة.