responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 413

وبمعناه غيره [1] ، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.

وأسانيدها وإن كانت ما بين ضعيفة وقاصرة عن الصحّة إلاّ أنها بالإجماع وظاهر الكتاب المؤيّد بما قدّمناه منجبرة ، مع قوّة احتمال كونها متواترة ، فترتفع المناقشة في السند من أصلها بالمرة ، هذا.

مضافاً إلى ما سيأتي من المعتبرة الدالّة على الضمان مع مخالفة أمر المالك في المحافظة ، وبالجملة لا شبهة في المسألة.

وينبغي أن يكون الحفظ ( بما جرت به العادة ) من مكان الوديعة وزمانها ؛ لعدم التعيين من قبل الشارع فيرجع إليها ، فليحرز نحو الثوب والنقد في الصندوق المقفل أو الموضوع في بيت محرز عمن يخاف منه عليه عادة ، لا عن الغير مطلقاً كما في المسالك والروضة وعن التذكرة [2] ؛ لعدم اعتبار مثله في الحفظ عادة ، بل يعدّ الحفظ بما ذكرناه حفظاً ولو لم يحرز عمن لا يخاف منه عليه كالأهل والشريك جدّاً ، فاعتبار الحرز عن الغير مطلقاً كما في الكتب المشار إليها غير سديد قطعاً.

والدابة في الإصطبل المضبوط بالغلق.

والشاة في المراح كذلك ، أو المحفوظ بنظر المستودع.

وهذه الثلاثة مما جرت العادة بكونها حرزاً لما ذكر ، وقد يفتقر إلى أمر آخر ، ككون الصندوق المذكور كبيراً ، أو موضوعاً في محل لا يعتاد سرقته منه ، أو يقوم غيرها مقامها عادة ، كوضع الدابة في بيت السكنى ، أو الشاة في داره المضبوطة.


[1] الكافي 5 : 133 / 5 ، التهذيب 6 : 351 / 994 ، الوسائل 19 : 74 أبواب أحكام الوديعة ب 2 ح 8.

[2] المسالك 1 : 305 ، الروضة 4 : 239 ، التذكرة 2 : 200.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست