اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 412
ومما حققناه ظهر
وجه الفرق بين الأمانتين ، وضابطه : أنه مع وضع اليد بإذن المالك أو مَن في حكمه
يكون وديعة ، وبدونه مع عدم الغصب أمانة شرعية.
ووجه الضمان فيها
مع الإخلال بما يجب عليه من الردّ فوراً بعد الإجماع الخبر المتقدّم ، وهو وإن عمّ
صورة عدم الإخلال بذلك أيضاً إلاّ أنها مخصّصة بالإجماع المتأيّد بالأصل والاعتبار
جدّاً.
( و ) يجب على المستودَع أن ( يحفظ كلّ وديعة ) قَبِلَها لفظاً أو فعلاً ، بلا خلاف ولا إشكال في الثاني ؛
لعموم الخبر المتقدم. وكذا في الأوّل مطلقاً ولو فسخ عقدها وخرج عن الاستيداع ،
فيجب إلى أن يردّها إلى مالكها ؛ لاستلزام تركه إضاعة المال المنهيّ عنها في
الشريعة ، مع استلزامه الضرر على المالك بتغريره له بقبولها ، وهو منفي قطعاً ،
فتوى ورواية.
مضافاً إلى إطلاق
الأدلّة من الكتاب والسنة بردّ الأمانة الشامل لمفروض المسألة ، ولا يتمّ إلاّ
بالحفظ ، فيجب ولو من باب المقدمة.
فمنها زيادة على
ما مرّ إليه الإشارة المستفيضة ، منها : « أدّوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوساً
» [1]. وفي آخر : « ولو إلى قاتل أولاد الأنبياء » [2].
ومنها : « لو أنّ
قاتل علي 7 ائتمنني على أمانة لأدّيتها إليه » [3]