responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 412

ومما حققناه ظهر وجه الفرق بين الأمانتين ، وضابطه : أنه مع وضع اليد بإذن المالك أو مَن في حكمه يكون وديعة ، وبدونه مع عدم الغصب أمانة شرعية.

ووجه الضمان فيها مع الإخلال بما يجب عليه من الردّ فوراً بعد الإجماع الخبر المتقدّم ، وهو وإن عمّ صورة عدم الإخلال بذلك أيضاً إلاّ أنها مخصّصة بالإجماع المتأيّد بالأصل والاعتبار جدّاً.

( و ) يجب على المستودَع أن ( يحفظ كلّ وديعة ) قَبِلَها لفظاً أو فعلاً ، بلا خلاف ولا إشكال في الثاني ؛ لعموم الخبر المتقدم. وكذا في الأوّل مطلقاً ولو فسخ عقدها وخرج عن الاستيداع ، فيجب إلى أن يردّها إلى مالكها ؛ لاستلزام تركه إضاعة المال المنهيّ عنها في الشريعة ، مع استلزامه الضرر على المالك بتغريره له بقبولها ، وهو منفي قطعاً ، فتوى ورواية.

مضافاً إلى إطلاق الأدلّة من الكتاب والسنة بردّ الأمانة الشامل لمفروض المسألة ، ولا يتمّ إلاّ بالحفظ ، فيجب ولو من باب المقدمة.

فمنها زيادة على ما مرّ إليه الإشارة المستفيضة ، منها : « أدّوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوساً » [1]. وفي آخر : « ولو إلى قاتل أولاد الأنبياء » [2].

ومنها : « لو أنّ قاتل علي 7 ائتمنني على أمانة لأدّيتها إليه » [3]


[1] الكافي 5 : 132 / 2 ، التهذيب 6 : 351 / 993 ، الوسائل 19 : 73 أبواب أحكام الوديعة ب 2 ح 5.

[2] الكافي 5 : 133 / 3 ، الخصال : 614 ، الوسائل 19 : 73 ، 76 أبواب الوديعة ب 2 ح 6 ، 14.

[3] الكافي 5 : 133 / 4 ، الوسائل 19 : 72 أبواب أحكام الوديعة ب 2 ح 2 ، ورواه الصدوق في أماليه : 204 / 5 عن عمر بن يزيد.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست