اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 411
وفي كونه فسخاً
للوديعة حيث ثبت قول ، جزم به في التذكرة [1].
وهو حسن إن قرنه
ما يدلّ عليه ، وإلاّ فهو محل مناقشة ، سيّما إذا كان القبول فعلاً ؛ لأصالة بقاء
حكم الوديعة ، وعموم الرواية المتقدمة.
ولو حصل ذلك بعد
غيبة المالك ضمن قولاً واحداً. ولا ريب فيه حيث يكون تفريطاً ، ولعلّه مراد
الجماعة.
( ويشترط فيهما الاختيار ) بلا خلاف ولا إشكال ، فلو اكره المودِع في الإيداع لم يؤثّر
؛ لعدم الإذن في الاستنابة حقيقة. وكذا لو اكره المستودَع على القبض لم يضمن
مطلقاً ، إلاّ مع الإتلاف ، أو وضع يده عليه بعد ذلك مختاراً ، فيضمن حينئذٍ جدّاً
؛ لعموم الخبر المتقدّم.
وهل تصير بذلك
حينئذٍ وديعة لا يجب ردّها إلاّ مع طلب المالك أو من يقوم مقامه ، أو أمانة شرعية
يجب إيصالها إلى المستحق فوراً ، وبدونه يضمن مطلقاً؟ وجهان.
وربما يفرق بين
وضع اليد عليها اختياراً بنية الاستيداع وعدمه ، فيضمن على الثاني مع الإخلال بما
يجب عليه دون الأوّل ؛ إعطاءً لكلّ واحد حكمه الأصلي.
ولا يخلو عن وجه ،
وإن كان الثاني أوجه ؛ لكونه الموافق للأصل الدالّ على عدم جواز التصرف في ملك
الغير ، ووجوب إيصاله إليه فوراً ، خرج منه الوديعة المعلومة إجماعاً ، فتوًى
ونصّاً ، وبقي ما عداها ولو ما يشك كونه وديعة كما هو الفرض ؛ للشك في تأثير الإذن
السابق في ثبوتها داخلاً تحته جدّاً ، مع أنه أحوط وأولى.