responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 410

حتى تؤدّي » [1].

وقيل : إن كان الإيجاب بلفظ : أودعتك ، وشبهه وجب القبول لفظاً ، وإن قال : احفظه ، ونحوه لم يفتقر إلى اللفظ [2].

ووجهه غير واضح ، كما صرّح به من متأخّري متأخري الأصحاب جماعة [3].

وكيف كان ، فلا يجب المقارنة بين الإيجاب والقبول ، بلا خلاف يظهر ، وبه صرّح في المفاتيح [4]. ولا ريب فيه ولا شبهة حيث يكون القبول فعليّاً ، ولو كان قوليّاً ففيه نوع مناقشة لولا حكاية عدم الخلاف التي هي حجة عامّة ، مؤيّدة بإطلاقات أخبار الوديعة.

ولو طرحه عنده من غير ما يدلّ على الإيداع من قرينة ولو حالية ولم يحصل القبول فعلاً لم يلزم الحفظ مطلقاً ، بلا خلاف يظهر ، إلاّ من الكفاية حيث أثبت الوديعة لو حصل ثمّة قبول لفظي ، مدّعياً كون مجرّد الطرح دالاّ على الوديعة [5].

وفيه مناقشة حيث لم تنضمّ إليه قرينة من عرف أو عادة.

وحيث لم تثبت ، لو ذهب المستودَع وتركه فلا ضمان عليه ؛ للأصل. لكن قيل : يأثم إن كان ذهابه بعد غيبة المالك ؛ لوجوب الحفظ من باب الإعانة على البرّ ومعاونة المحتاج على الكفاية [6].


[1] مستدرك الحاكم 2 : 47 ، عوالي اللئلئ 2 : 345 / 10 ، سنن البيهقي 6 : 90.

[2] حكاه في التذكرة 2 : 197 عن بعض العامّة ، وقال في المسالك 1 : 303 : وهو كلام موجّه.

[3] منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة 10 : 274 ، وتنظّر فيه في الكفاية : 132.

[4] مفاتيح الشرائع 3 : 162.

[5] الكفاية : 132.

[6] المسالك 1 : 303.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست