وقيل : إن كان
الإيجاب بلفظ : أودعتك ، وشبهه وجب القبول لفظاً ، وإن قال : احفظه ، ونحوه لم
يفتقر إلى اللفظ [2].
ووجهه غير واضح ، كما صرّح به من متأخّري متأخري الأصحاب جماعة [3].
وكيف كان ، فلا
يجب المقارنة بين الإيجاب والقبول ، بلا خلاف يظهر ، وبه صرّح في المفاتيح [4]. ولا ريب فيه ولا
شبهة حيث يكون القبول فعليّاً ، ولو كان قوليّاً ففيه نوع مناقشة لولا حكاية عدم
الخلاف التي هي حجة عامّة ، مؤيّدة بإطلاقات أخبار الوديعة.
ولو طرحه عنده من
غير ما يدلّ على الإيداع من قرينة ولو حالية ولم يحصل القبول فعلاً لم يلزم الحفظ
مطلقاً ، بلا خلاف يظهر ، إلاّ من الكفاية حيث أثبت الوديعة لو حصل ثمّة قبول لفظي
، مدّعياً كون مجرّد الطرح دالاّ على الوديعة [5].
وفيه مناقشة حيث
لم تنضمّ إليه قرينة من عرف أو عادة.
وحيث لم تثبت ، لو
ذهب المستودَع وتركه فلا ضمان عليه ؛ للأصل. لكن قيل : يأثم إن كان ذهابه بعد غيبة
المالك ؛ لوجوب الحفظ من باب الإعانة على البرّ ومعاونة المحتاج على الكفاية [6].