responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 40

الرطب بالتمر متساوياً ، الممنوع منه ، كما مضى [1].

الثاني كما عن التذكرة [2] أنّه مستثنى.

وظاهر إطلاق النص والفتاوي وصريح جملة منها أنّه لا يعتبر مطابقة ثمرتها جافّة لثمنها في الواقع ، بل يكفي المطابقة في ظنّ الخارص عند العقد ، فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم يقدح في الصحة.

خلافاً لمن شذّ ، فاعتبر فيها المطابقة [3]. ويأتي عليه المنع عن التصرّف في ثمرة النخلة بالأكل ونحوه إلى استعلام المطابقة وعدمها بالجفاف.

وفي اشتراط التقابض في المجلس قولان ، أظهرهما وعليه الأكثر لا ؛ لإطلاق النصّ والفتوى. وعن المبسوط نعم [4]. وهو ضعيف جدّاً ، بل في بعض العبائر الإجماع على خلافه [5].

( ويجوز بيع الزرع قصيلاً ) أي مقطوعاً بالقوّة ، بأن شرط قطعه قبل حصاده ( وعلى المشتري قطعه ) عملاً بمقتضى الشرط.

( ولو امتنع ) عنه ( فللبائع إزالته ) وتفريغ أرضه منه ، إمّا مطلقا ، كما عليه جماعة [6] ، أو بشرط الإذن من الحاكم أو تعذّره ، كما عليه شيخنا‌


[1] ولكن قد عرفت ما فيه ( منه ; ). راجع ص 36.

[2] التذكرة 1 : 509.

[3] نسبه في المسالك 1 : 206 إلى « قيل » ، وذكر في الجواهر 24 : 112 أنه لم يتحقق القائل بذلك ، وربما يوهم من عبارة المبسوط 2 : 119 والوسيلة : 250 ، ولكن المراد منها المطابقة بين الثمن المبذول والثمرة المخروصة.

[4] المبسوط 2 : 119.

[5] كما في التذكرة 1 : 509.

[6] التذكرة 1 : 504 ، جامع المقاصد 4 : 164 ، الكفاية : 100 ، الحدائق 19 : 365.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست