وظاهر إطلاق النص
والفتاوي وصريح جملة منها أنّه لا يعتبر مطابقة ثمرتها جافّة لثمنها في الواقع ،
بل يكفي المطابقة في ظنّ الخارص عند العقد ، فلو زادت عند الجفاف عنه أو نقصت لم
يقدح في الصحة.
خلافاً لمن شذّ ،
فاعتبر فيها المطابقة [3]. ويأتي عليه المنع عن التصرّف في ثمرة النخلة بالأكل ونحوه
إلى استعلام المطابقة وعدمها بالجفاف.
وفي اشتراط
التقابض في المجلس قولان ، أظهرهما وعليه الأكثر لا ؛ لإطلاق النصّ والفتوى. وعن
المبسوط نعم [4]. وهو ضعيف جدّاً ، بل في بعض العبائر الإجماع على خلافه [5].
( ويجوز بيع الزرع قصيلاً ) أي مقطوعاً بالقوّة ، بأن شرط قطعه قبل حصاده ( وعلى المشتري قطعه
) عملاً بمقتضى
الشرط.
(
ولو امتنع ) عنه ( فللبائع إزالته ) وتفريغ أرضه منه ، إمّا مطلقا ، كما عليه جماعة [6] ، أو بشرط الإذن
من الحاكم أو تعذّره ، كما عليه شيخنا
[3] نسبه في
المسالك 1 : 206 إلى « قيل » ، وذكر في الجواهر 24 : 112 أنه لم يتحقق القائل بذلك
، وربما يوهم من عبارة المبسوط 2 : 119 والوسيلة : 250 ، ولكن المراد منها
المطابقة بين الثمن المبذول والثمرة المخروصة.