responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 405

لصلح دليلاً لنفي الأُجرة بالمرّة حيث لا تحصل فائدة بالكلية ؛ لقدومه على أن لا شي‌ء له لو فسدت الثمرة ولم تكن هناك فائدة ، وليت شعري كيف لم يستدلّ به على ذلك مع كونه أوفق بالأصل؟!

وثانياً : بأن الحصّة إنما وجبت بحيث لا تجوز الزيادة ولا النقيصة ، من حيث اشتراطها في العقد اللازم على تقدير الصحة ، وصار الحكم في المسألة مبنياً على قاعدة أُخرى من كونه عملاً موجباً للأُجرة ، وأن الداخل فيه إنما دخل بذلك ولكن لا تسلم له ، لظهور فساد المعاملة ، فلا بُدّ لعمله من اجرة ، ورضا العامل بتلك الحصّة على تقدير صحة المعاملة لا مدخل له في مفروض المسألة ، لمغايرتهما ، ورضاه بالأقلّ ثمّة لا يوجب الحكم به عليه هنا إلاّ أن يتجدّد رضا آخر منه بذلك ، والمفروض عدمه ، وإلاّ فلا كلام معه.

وثالثاً : بما ذكره في الكتاب المشار إليه من أنه لم يقدم على التبرّع بعمله أصلاً ، بل كما يحتمل أن تكون الحصّة قاصرة عن مقابلة العمل يحتمل مساواتها له وزيادتها عليه أضعافاً مضاعفة ، فهو قادم على عمل محتمل للزيادة والنقيصة ، فليس متبرّعاً به بالكلية ، وإن احتمل قصورها في بعض الأزمنة ، بخلاف العالم وشارط جميع الحصة للمالك ، فإنه في ابتداء الأمر قادم على التبرّع المحض على أيّ تقدير.

( ويكره أن يشترط المالك ) [1] على العامل ( شيئاً من ذهب أو فضة و ) لكن ( يجب الوفاء به لو شرط ) عملاً بما دلّ على لزومه من الكتاب والسنة ( ما لم تتلف الثمرة ) يُخرج منها شي‌ء ، ولو تلفت أو عدمت‌


[1] في المختصر المطبوع زيادة : مع الحصّة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست