اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 405
لصلح دليلاً لنفي
الأُجرة بالمرّة حيث لا تحصل فائدة بالكلية ؛ لقدومه على أن لا شيء له لو فسدت
الثمرة ولم تكن هناك فائدة ، وليت شعري كيف لم يستدلّ به على ذلك مع كونه أوفق
بالأصل؟!
وثانياً : بأن
الحصّة إنما وجبت بحيث لا تجوز الزيادة ولا النقيصة ، من حيث اشتراطها في العقد
اللازم على تقدير الصحة ، وصار الحكم في المسألة مبنياً على قاعدة أُخرى من كونه
عملاً موجباً للأُجرة ، وأن الداخل فيه إنما دخل بذلك ولكن لا تسلم له ، لظهور
فساد المعاملة ، فلا بُدّ لعمله من اجرة ، ورضا العامل بتلك الحصّة على تقدير صحة
المعاملة لا مدخل له في مفروض المسألة ، لمغايرتهما ، ورضاه بالأقلّ ثمّة لا يوجب
الحكم به عليه هنا إلاّ أن يتجدّد رضا آخر منه بذلك ، والمفروض عدمه ، وإلاّ فلا
كلام معه.
وثالثاً : بما
ذكره في الكتاب المشار إليه من أنه لم يقدم على التبرّع بعمله أصلاً ، بل كما
يحتمل أن تكون الحصّة قاصرة عن مقابلة العمل يحتمل مساواتها له وزيادتها عليه
أضعافاً مضاعفة ، فهو قادم على عمل محتمل للزيادة والنقيصة ، فليس متبرّعاً به
بالكلية ، وإن احتمل قصورها في بعض الأزمنة ، بخلاف العالم وشارط جميع الحصة
للمالك ، فإنه في ابتداء الأمر قادم على التبرّع المحض على أيّ تقدير.
( ويكره أن يشترط المالك ) [1] على العامل ( شيئاً من ذهب أو
فضة و ) لكن ( يجب الوفاء به لو
شرط ) عملاً بما دلّ على
لزومه من الكتاب والسنة
( ما لم تتلف الثمرة ) يُخرج منها شيء ، ولو تلفت أو عدمت