responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 406

لم يجب الوفاء به.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك حتى الكراهة ، كما في المسالك [1] ، وعلّلت مع ذلك في المهذب وغيره [2] بجواز كون الخارج بقدر الشرط أو أقل ، فيكون عمله ضائعاً موجباً للضرر المنفي عقلاً وشرعاً ، مع احتمال خروج العامل بذلك عن الرشد ودخوله في السفهاء. وفيه نظر.

ووجّه في المسالك وغيره [3] سقوط المشروط مع تلف الثمرة أو عدمها بأجمعها أنه لولاه لكان أكل مال بالباطل ؛ فإن العامل قد عمل ولم يحصل له عوض فلا أقلّ من خروجه رأساً برأس.

نعم ، لو كان الشرط للعامل على المالك اتّجه عدم سقوطه ؛ لأن العوض من قبل العامل وهو العمل قد حصل ، والشرط بالعقد قد وجب ، فلا وجه لسقوطه.

وربما قيل بمساواته الأوّل [4]. وهو ضعيف.

ولو كان التالف في الصورة الأُولى البعض خاصة فهل يسقط من المشروط بالنسبة ؛ لمقابلة الأجزاء بالأجزاء حيث قوبلت الجملة بالجملة؟ أو لا ؛ لأصالة العدم ، وأن المعتبر حصول عوض العمل ولا اعتبار بكثرته وقلّته ، ومن ثمّ لا يسقط من العمل شي‌ء بتلف بعض الثمرة أو أكثرها؟

قولان ، أجودهما الثاني ، وفاقاً للشهيد الثاني [5]. خلافاً للمحكي في بعض الحواشي عن المحقق الثاني.


[1] المسالك 1 : 229.

[2] المهذّب البارع 2 : 575 ؛ وانظر مجمع الفائدة 10 : 130.

[3] المسالك 1 : 299 ؛ وانظر جامع المقاصد 7 : 370.

[4] حكاه في جامع المقاصد 7 : 370 ، عن ظاهر إطلاق عبارة التذكرة والتحرير.

[5] المسالك 1 : 299.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست