اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 406
لم يجب الوفاء به.
بلا خلاف في شيء
من ذلك حتى الكراهة ، كما في المسالك [1] ، وعلّلت مع ذلك في المهذب وغيره [2] بجواز كون الخارج
بقدر الشرط أو أقل ، فيكون عمله ضائعاً موجباً للضرر المنفي عقلاً وشرعاً ، مع
احتمال خروج العامل بذلك عن الرشد ودخوله في السفهاء. وفيه نظر.
ووجّه في المسالك
وغيره [3] سقوط المشروط مع تلف الثمرة أو عدمها بأجمعها أنه لولاه لكان أكل مال بالباطل
؛ فإن العامل قد عمل ولم يحصل له عوض فلا أقلّ من خروجه رأساً برأس.
نعم ، لو كان الشرط
للعامل على المالك اتّجه عدم سقوطه ؛ لأن العوض من قبل العامل وهو العمل قد حصل ،
والشرط بالعقد قد وجب ، فلا وجه لسقوطه.
ولو كان التالف في
الصورة الأُولى البعض خاصة فهل يسقط من المشروط بالنسبة ؛ لمقابلة الأجزاء بالأجزاء
حيث قوبلت الجملة بالجملة؟ أو لا ؛ لأصالة العدم ، وأن المعتبر حصول عوض العمل ولا
اعتبار بكثرته وقلّته ، ومن ثمّ لا يسقط من العمل شيء بتلف بعض الثمرة أو أكثرها؟
قولان ، أجودهما
الثاني ، وفاقاً للشهيد الثاني [5]. خلافاً للمحكي في بعض الحواشي عن المحقق الثاني.