responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 404

بل بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الزكاة ، لكنه خلاف الإجماع ، ومع ذلك لا يتمّ التعليل بالأُجرة ؛ لاجتماعها مع وجوب الزكاة فيها كما عرفت ، بل اللازم التعليل بتأخّر ملكه عن الوجوب.

ولو كان المساقاة بعد تعلّق الزكاة وجوّزناها بأن بقي من العمل ما فيه مستزاد الثمرة حيث جوّزناها مع ذلك اتّجه ما ذكره من وجوب الزكاة في حصّة العامل على المالك ؛ لتعلق الوجوب بها على ملكه.

( وإذا اختلَّ أحد شروط المساقاة ) المعتبرة في صحتها ( كانت الفائدة للمالك ) لأنها تابعة لأصلها ، ولا ناقل سوى العقد ، وقد بطل بحكم الفرض.

( وللعامل الأُجرة ) أُجرة المثل إذا لم يكن عالماً بالفساد ، ولم يكن الفساد بشرط عدم الحصّة للعامل ؛ لأنه لم يتبرّع بعمله ولم يحصل له العوض المشروط له فيرجع إلى الأُجرة. ولا كذلك مع أحد الأمرين ؛ لقدومه حينئذٍ على أن لا شي‌ء له.

ولا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك إلاّ في استحقاقه الأُجرة حيث يستحقها لو زادت عن الحصّة ، فأحتمل في المسالك الاكتفاء بها عن الأُجرة ؛ لقدومه على أن لا يكون له سواها في مقابلة عمله ، حتى لو كانت في مقابلة عشر العمل لكان مسقطاً للزائد ، فيكون متبرّعاً للزائد على هذا التقدير ، كما تبرّع به على تقدير اشتراط جميع الثمرة للمالك ، وعلى تقدير عليه بالفساد [1].

وفيه أوّلاً : أن ذلك لو صلح دليلاً للاكتفاء بالحصّة عن الأُجرة الزائدة‌


[1] المسالك 1 : 299.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست