اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 403
ولو ساقاه بالنصف
إن سقى بالناضح وبالثلث إن سقى بالسائح بطلت ، على الأشهر الأظهر ؛ لأن الحصّة لم
تتعين ، وإن هي حينئذٍ إلاّ كالبيع بثمنين إلى أجلين مختلفين ، والمعتمد فيه
البطلان ، كما مرّ في بحثه [1].
ويحتمل الصحة إن
قيل بها ثمّة وكان مستندها منع الجهالة دون الرواية خاصّة.
وإن كانت هي الحجة
خاصّة فيها ثمة كانت الصحة هنا ممتنعة ؛ للجهالة ، مع عدم وجود مخصّص لحكمها من
إجماع أو رواية ، وإلحاقها بالبيع قياس فاسد في الشريعة.
( وتملك ) الفائدة
( بالظهور ) من دون توقّف على
بدوّ الصلاح ، بلا خلاف بيننا كما في المسالك ، وفيه عن التذكرة الإجماع عليه [2] ؛ وهو الحجة ، مضافاً
إلى ما مرّ في المضاربة [3] ، ولذا تجب الزكاة على كلّ من المالك والعامل إذا بلغ
نصيبه الزكاة ، لوجود شرط الوجوب وهو تعلّق الوجوب بها على ملكه.
خلافاً للغنية [4] ، فأسقطها من
العامل ؛ محتجّاً بأن حصّته كالأُجرة.
وهو ضعيف غايته ،
بل انعقد الإجماع ممن بعده على فساد ما ذكره ؛ لأن الأُجرة إذا كانت ثمرة أو زرعاً
قبل تعلّق الوجوب وجبت الزكاة على الأجير ، كما لو ملكها كذلك بأيّ وجه كان ، وإن
أراد كالأُجرة بعد ذلك فليس محل النزاع إلاّ أن يذهب إلى أن الحصة لا يملكها
العامل بالظهور ،