اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 402
العمل وإن لم يكن
فيه مستزاد للثمرة ، كالحفظ والتشميس والكبس في الظروف ونحو ذلك. ولا ريب في ضعفه.
( ولا بُدّ أن تكون الفائدة مشاعة ) كما في المزارعة ، بلا خلاف ؛ لعين ما مرّ فيها من الأدلّة [1]( فلو اختصّ بها
أحدهما لم تصحّ ) المساقاة ؛ لفقد شرطها.
لكن يختلف الحكم
في ذلك بين ما لو كان المشروط له جميعها العامل أو المالك ، فإن كان الأوّل كان
الثمرة كلها للمالك ، وللعامل اجرة المثل مع جهله بالفساد ، كما هو الحكم في كلّ
مساقاة باطلة ، وسيأتي إليه وإلى وجهه الإشارة [2].
وإن كان الثاني
فالأقوى أنه لا اجرة له ؛ لدخوله في العمل على وجه التبرّع فلا اجرة له ولا حصّة ،
كما في البضاعة.
وفيه احتمال ضعيف
بثبوت الأُجرة.
ونحو اختصاص
أحدهما بالفائدة في بطلان المعاملة ما لو شرط لنفسه شيئاً معيّناً وما زاد بينهما
، أو قدّر لنفسه أرطالاً أو ثمرة نخلة معيّنة.
ووجه البطلان
فيهما بالخصوص مرّ في المزارعة فيما حكيناه من كلام ابن زهرة [3].
ويجوز اختلاف
الحصّة في الأنواع ، كالنصف من العنب والثلث من الرطب ، أو النوع الفلاني ، إذا
علما الأنواع ؛ حذراً من وقوع أقلّ الجزءين لأكثر الجنسين مع الجهل بها فيحصل
الغرر.