responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 402

العمل وإن لم يكن فيه مستزاد للثمرة ، كالحفظ والتشميس والكبس في الظروف ونحو ذلك. ولا ريب في ضعفه.

( ولا بُدّ أن تكون الفائدة مشاعة ) كما في المزارعة ، بلا خلاف ؛ لعين ما مرّ فيها من الأدلّة [1] ( فلو اختصّ بها أحدهما لم تصحّ ) المساقاة ؛ لفقد شرطها.

لكن يختلف الحكم في ذلك بين ما لو كان المشروط له جميعها العامل أو المالك ، فإن كان الأوّل كان الثمرة كلها للمالك ، وللعامل اجرة المثل مع جهله بالفساد ، كما هو الحكم في كلّ مساقاة باطلة ، وسيأتي إليه وإلى وجهه الإشارة [2].

وإن كان الثاني فالأقوى أنه لا اجرة له ؛ لدخوله في العمل على وجه التبرّع فلا اجرة له ولا حصّة ، كما في البضاعة.

وفيه احتمال ضعيف بثبوت الأُجرة.

ونحو اختصاص أحدهما بالفائدة في بطلان المعاملة ما لو شرط لنفسه شيئاً معيّناً وما زاد بينهما ، أو قدّر لنفسه أرطالاً أو ثمرة نخلة معيّنة.

ووجه البطلان فيهما بالخصوص مرّ في المزارعة فيما حكيناه من كلام ابن زهرة [3].

ويجوز اختلاف الحصّة في الأنواع ، كالنصف من العنب والثلث من الرطب ، أو النوع الفلاني ، إذا علما الأنواع ؛ حذراً من وقوع أقلّ الجزءين لأكثر الجنسين مع الجهل بها فيحصل الغرر.


[1] راجع ص : 368.

[2] في ص : 405.

[3] راجع ص : 369.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست