responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 401

وهو شاذّ ، والمصير إلى الأوّل متعيّن ؛ لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط.

ومنه يظهر الوجه في لزوم الشرط في صورة العكس ، وهي اشتراط العامل ما عليه على المالك ، لكن فيها يفرق بين صورتي اشتراط الجميع والبعض ، فيبطل في الأُولى ؛ لمنافاته لمقتضى العقد.

ولا خلاف فيه وفي أصل الاشتراط مطلقاً ، كان المشروط أقلّ أو أكثر ، بل في ظاهر المسالك الإجماع عليه [1] ، إلاّ من المبسوط ، كما في المختلف [2] فيما إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل ربّ المال معه ، فأبطل به المساقاة ، بناءً على أن وضعها على أن مِن ربّ المال المال ومِن العامل العمل كما في القراض.

وفيه على إطلاقه منع ، مع أنه منقوض بتسويغه اشتراط العامل على المالك أن يعمل معه غلامه ، وأن يكون على المالك بعض العمل ، فيلكن هذا مثل ذلك ؛ لأنه من قبيله ، بل قيل : إنه نفسه [3].

ومنه أيضاً [4] فيما إذا ساقاه على أن اجرة الأُجراء الذين يعملون معه ويستعان بهم من الثمرة ، فأفسد به المساقاة ؛ لاستلزامه كون المال والعمل معاً من ربّ المال ، وهو منافٍ لوضعها ، كما مرّ.

وهو حسن إن لم يبق للعامل عمل يستزاد به الثمرة ، وإلاّ فهو محلّ مناقشة ، بل ظاهر المختلف وصريح المهذب [5] الاكتفاء في الصحة بمجرّد‌


[1] المسالك 1 : 298.

[2] المختلف : 472 ، وهو في المبسوط 3 : 211.

[3] كما في المختلف : 472.

[4] المبسوط 3 : 217.

[5] المختلف : 472 ، المهذب البارع 2 : 574.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست