اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 401
وهو شاذّ ،
والمصير إلى الأوّل متعيّن ؛ لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط.
ومنه يظهر الوجه
في لزوم الشرط في صورة العكس ، وهي اشتراط العامل ما عليه على المالك ، لكن فيها
يفرق بين صورتي اشتراط الجميع والبعض ، فيبطل في الأُولى ؛ لمنافاته لمقتضى العقد.
ولا خلاف فيه وفي
أصل الاشتراط مطلقاً ، كان المشروط أقلّ أو أكثر ، بل في ظاهر المسالك الإجماع
عليه [1] ، إلاّ من المبسوط ، كما في المختلف [2] فيما إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل ربّ المال معه ، فأبطل
به المساقاة ، بناءً على أن وضعها على أن مِن ربّ المال المال ومِن العامل العمل
كما في القراض.
وفيه على إطلاقه
منع ، مع أنه منقوض بتسويغه اشتراط العامل على المالك أن يعمل معه غلامه ، وأن
يكون على المالك بعض العمل ، فيلكن هذا مثل ذلك ؛ لأنه من قبيله ، بل قيل : إنه
نفسه [3].
ومنه أيضاً [4] فيما إذا ساقاه
على أن اجرة الأُجراء الذين يعملون معه ويستعان بهم من الثمرة ، فأفسد به المساقاة
؛ لاستلزامه كون المال والعمل معاً من ربّ المال ، وهو منافٍ لوضعها ، كما مرّ.
وهو حسن إن لم يبق
للعامل عمل يستزاد به الثمرة ، وإلاّ فهو محلّ مناقشة ، بل ظاهر المختلف وصريح
المهذب [5] الاكتفاء في الصحة بمجرّد