اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 400
(
و ) على المالك القيام
بما يقتضي العرف والعادة قيامه به.
وضابطه كما ذكروه
ما لا يتكرّر كلّ سنة ، وإن عرض له في بعض الأحوال التكرّر ، ممّا يتعلّق نفعه
بالأُصول بالذات وإن حصل منه النفع للثمرة بالعرض ، فإنه ( على المالك ) دون العامل ، ك ( بناء الجدران وعمل النواضح ) وحفر الأنهار والآبار ، وما يسقى بها من دالية أو دولاب أو
نحو ذلك.
والأكثر كما في
المسالك وغيره [1] على أن الكُشّ [2] للتلقيح على المالك. خلافاً للحلّي ، فعلى العامل [3].
وفي التذكرة أنّ
شراء الزبل وأُجرة نقله على ربّ المال [4].
والأقوى في ذلك
كلّه الرجوع إلى المتعارف في كلّ بلد أو قرية فإنه الأصل في أمثال هذه المسائل.
(
و ) كذا ( خراج الأرض ) على المالك ؛ لعين ما مرّ في المزارعة [5].
( إلاّ أن يشترط ) شيء من ذلك ( على العامل ) فيلزمه بعد أن يكون معلوماً. ولا فرق بين أن يكون المشترط
عليه جميعه أو بعضه ، بلا خلاف إلاّ من الإسكافي [6] في اشتراط المالك
على العامل إحداث أصل جديد من حفر بئر أو غرس يأتي به لا يكون للمساقي في ثمرته
حقّ.