responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 400

( و ) على المالك القيام بما يقتضي العرف والعادة قيامه به.

وضابطه كما ذكروه ما لا يتكرّر كلّ سنة ، وإن عرض له في بعض الأحوال التكرّر ، ممّا يتعلّق نفعه بالأُصول بالذات وإن حصل منه النفع للثمرة بالعرض ، فإنه ( على المالك ) دون العامل ، ك ( بناء الجدران وعمل النواضح ) وحفر الأنهار والآبار ، وما يسقى بها من دالية أو دولاب أو نحو ذلك.

والأكثر كما في المسالك وغيره [1] على أن الكُشّ [2] للتلقيح على المالك. خلافاً للحلّي ، فعلى العامل [3].

وفي التذكرة أنّ شراء الزبل وأُجرة نقله على ربّ المال [4].

والأقوى في ذلك كلّه الرجوع إلى المتعارف في كلّ بلد أو قرية فإنه الأصل في أمثال هذه المسائل.

( و ) كذا ( خراج الأرض ) على المالك ؛ لعين ما مرّ في المزارعة [5].

( إلاّ أن يشترط ) شي‌ء من ذلك ( على العامل ) فيلزمه بعد أن يكون معلوماً. ولا فرق بين أن يكون المشترط عليه جميعه أو بعضه ، بلا خلاف إلاّ من الإسكافي [6] في اشتراط المالك على العامل إحداث أصل جديد من حفر بئر أو غرس يأتي به لا يكون للمساقي في ثمرته حقّ.


[1] المسالك 1 : 298 ؛ وانظر القواعد 1 : 240.

[2] الكُشّ : ما يُلْقح به النخل. لسان العرب 6 : 342.

[3] السرائر 2 : 451.

[4] التذكرة 2 : 346.

[5] راجع ص : 378.

[6] كما حكاه عنه في المختلف : 472.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست