responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 399

وعلى الثاني الإسكافي [1] ؛ نظراً إلى أنه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم ، وأن المقصود منها هو العمل إلى إكمالها ، وأن العقد مبني على الغرر والجهالة ، فلا يقدحان فيه.

وللصحيح : عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول : اسق هذا واعمره ولك نصف ما خرج ، قال : « لا بأس » [2].

وله وجه ؛ للدليل الأوّل دون الباقي ، لضعفها ، سيّما الأخير ، لما مرّ في المزارعة [3] ، ولكنه شاذّ فالمصير إليه ضعيف.

( ويلزم العامل من العمل ) مع إطلاق العقد ( ما ) دلّ عليه العرف والعادة مما ( فيه مستزاد الثمرة ) خاصّة ، كما عن الإسكافي [4] ، وتشعر به ظاهر العبارة ، أو إصلاحها أيضاً ، كما عليه أكثر متأخّري الطائفة [5].

وضابطه كما ذكره الأصحاب ما يتكرّر كلّ سنة ، كإصلاح الأجاجين [6] ، وإزالة الحشيش المضرّ بالأُصول ، وقطع ما يحتاج إلى القطع من أغصان الشجر والنخل ، وإصلاح الأرض بالحرث والحفر حسب ما يحتاج إليه ، والسقي ، والتلقيح ، والعمل بالناضح ، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضرّ بها من الأغصان والأوراق لإيصال الهواء إليها وما تحتاج إليه من الشمس ، ولقاط الثمرة بمجرى العادة ، وحفظها ، إلى غير ذلك.


[1] كما حكاه عنه في المسالك 1 : 298.

[2] الكافي 5 : 268 / 2 ، الفقيه 3 : 154 / 678 ، التهذيب 7 : 198 / 876 ، الوسائل 19 : 44 أبواب المزارعة والمساقاة ب 9 ح 2.

[3] راجع ص : 366.

[4] على ما نقله عنه في المختلف : 472.

[5] كالمحقق في الشرائع 2 : 156 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 240 ، والشهيد الثاني في الروضة 4 : 313.

[6] الأجاجين جمع الإجّانة وهي موقع الماء تحت الشجرة. مجمع البحرين 6 : 197.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست