اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 399
وعلى الثاني
الإسكافي [1] ؛ نظراً إلى أنه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم ، وأن
المقصود منها هو العمل إلى إكمالها ، وأن العقد مبني على الغرر والجهالة ، فلا
يقدحان فيه.
وللصحيح : عن
الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول : اسق هذا واعمره ولك
نصف ما خرج ، قال : « لا بأس » [2].
وله وجه ؛ للدليل
الأوّل دون الباقي ، لضعفها ، سيّما الأخير ، لما مرّ في المزارعة [3] ، ولكنه شاذّ
فالمصير إليه ضعيف.
( ويلزم العامل من العمل ) مع إطلاق العقد ( ما ) دلّ عليه العرف والعادة مما ( فيه مستزاد الثمرة ) خاصّة ، كما عن الإسكافي [4] ، وتشعر به ظاهر
العبارة ، أو إصلاحها أيضاً ، كما عليه أكثر متأخّري الطائفة [5].
وضابطه كما ذكره
الأصحاب ما يتكرّر كلّ سنة ، كإصلاح الأجاجين [6] ، وإزالة الحشيش المضرّ بالأُصول ، وقطع ما يحتاج إلى
القطع من أغصان الشجر والنخل ، وإصلاح الأرض بالحرث والحفر حسب ما يحتاج إليه ،
والسقي ، والتلقيح ، والعمل بالناضح ، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضرّ بها من
الأغصان والأوراق لإيصال الهواء إليها وما تحتاج إليه من الشمس ، ولقاط الثمرة
بمجرى العادة ، وحفظها ، إلى غير ذلك.