اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 39
ولا كلام فيه ،
وفاقاً لظاهر الأصحاب.
ومقتضى الأصل
واختصاص النصوص بحكم التبادر والصراحة في الجملة بالنخلة الواحدة بتمر من غيرها ،
عدم التعدية إلى ما لم تتكمّل فيه القيود الثلاثة.
فلا عريّة فيما
عدا النخل مطلقا ، قلنا بالمزابنة فيه أم لا ، وفائدة انتفائها على الأوّل حرمتها
، وعلى الثاني جوازها من دون قيودها ، وفي المسالك ادّعى الوفاق على أصل الانتفاء
هنا [1].
ولا في المتعدّد
منها إلاّ مع تعدّد الموضع أو المالك ، لا العقد.
ولا بتمرٍ منها
مطلقا ، وفاقاً لأكثر أصحابنا ، مؤيّداً باستلزام جوازه اتّحاد الثمن والمثمن الممنوع
منه اتفاقاً.
وفصّل بعض [3] بين صورتي اشتراط
كون التمر منها فالأوّل ، وإلاّ فالثاني إن صبر عليه حتى يصير تمراً ، وإلاّ
فالعقد يجب كونه حالاّ ؛ للزوم بيع الكالي بالكالي بدونه جدّاً.
والمراد بخَرْصِها
البيع بمقدارها ، فلو اشتراها بزائد أو ناقص لم يجز اتفاقاً ، نصّاً وفتوى.
وهل المعتبر فيه
المماثلة بين ثمرة النخل عند صيرورتها تمراً وبين التمر الذي هو الثمن ، أو
المماثلة بين ما عليها رطباً وبين التمر؟ قولان.
للأوّل المحكي عن
الأكثر [4] ، بل ظاهر الكلّ استلزام الثاني بيع