responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 39

ولا كلام فيه ، وفاقاً لظاهر الأصحاب.

ومقتضى الأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر والصراحة في الجملة بالنخلة الواحدة بتمر من غيرها ، عدم التعدية إلى ما لم تتكمّل فيه القيود الثلاثة.

فلا عريّة فيما عدا النخل مطلقا ، قلنا بالمزابنة فيه أم لا ، وفائدة انتفائها على الأوّل حرمتها ، وعلى الثاني جوازها من دون قيودها ، وفي المسالك ادّعى الوفاق على أصل الانتفاء هنا [1].

ولا في المتعدّد منها إلاّ مع تعدّد الموضع أو المالك ، لا العقد.

ولا بتمرٍ منها مطلقا ، وفاقاً لأكثر أصحابنا ، مؤيّداً باستلزام جوازه اتّحاد الثمن والمثمن الممنوع منه اتفاقاً.

وقيل بالجواز فيه ؛ لإطلاق النص [2]. وفيه ما مرّ.

وفصّل بعض [3] بين صورتي اشتراط كون التمر منها فالأوّل ، وإلاّ فالثاني إن صبر عليه حتى يصير تمراً ، وإلاّ فالعقد يجب كونه حالاّ ؛ للزوم بيع الكالي بالكالي بدونه جدّاً.

والمراد بخَرْصِها البيع بمقدارها ، فلو اشتراها بزائد أو ناقص لم يجز اتفاقاً ، نصّاً وفتوى.

وهل المعتبر فيه المماثلة بين ثمرة النخل عند صيرورتها تمراً وبين التمر الذي هو الثمن ، أو المماثلة بين ما عليها رطباً وبين التمر؟ قولان.

للأوّل المحكي عن الأكثر [4] ، بل ظاهر الكلّ استلزام الثاني بيع‌


[1] المسالك 1 : 206.

[2] قال به العلاّمة في المختلف : 378.

[3] كالعلاّمة في التذكرة 1 : 509.

[4] حكاه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 206.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست